responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 307

من كونها مترتبة على الفوائت قبلها فلم نقف له على دليل بل إطلاق الأدلة يقتضي انتفاءه و بالجملة فحيث كانت المسألة كسابقتها خالية من النصوص فالاحتياط فيها مطلوب و ان كان الظاهر هو القول بالصحة كما عرفت في تلك المسألة. و الله العالم.

(الثالث) [هل تتعين الفاتحة في صلاة الاحتياط؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط، و ذهب ابن إدريس إلى التخيير بينها و بين التسبيح. و القول الأول هو المعتضد بالنصوص المتقدمة الصريحة في وجوب قراءة الفاتحة فيها، و لا ينافي ذلك إطلاق بعض الأخبار بذكر ركعة أو ركعتين من غير تعرض لذكر الفاتحة، فإنه محمول على تلك الأخبار حمل المطلق على المقيد كما هو القاعدة المشهورة المنصوصة أيضا.

و اما ما ذكره في الذخيرة هنا- من احتمال حمل الأخبار الدالة على التعيين على الاستحباب حتى ادعى انه لا ترجيح لأحد التأويلين على الآخر- ففيه (أولا) ما عرفت من ان هذه القاعدة في الجمع بين الأخبار و ان اشتهر العمل بها بين الأصحاب بل لا عمل لهم على غيرها في جميع الأبواب إلا انه لا دليل عليها من سنة و لا كتاب بل ظاهر الأدلة المذكورة ردها، فان الحمل على الاستحباب مجاز لا يجوز القول به إلا مع القرينة الصارفة عن الحمل على الحقيقة و ليس فليس.

و (ثانيا) ان اللازم بمقتضى ما ذكره انه يتخير بين القراءة و عدمها و ان كانت القراءة أفضل و لا قائل به و لا دلالة في ذلك على قول ابن إدريس.

و بالجملة فإن ما ذكره لا اعرف له وجها وجيها و انما التجأ إلى موافقة القول المشهور

لقوله (صلى الله عليه و آله) [1] «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».

قال و ان لم يصل الى حد الحقيقة فالحمل عليه أقرب. و لا يخفى عليك ما فيه من الوهن لما عرفت في غير مقام مما تقدم من ان إطلاق الأحكام في الأخبار إنما يحمل على الافراد الشائعة المتكثرة فإنها هي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة، على انك قد عرفت


[1]

في صحيح مسلم ج 2 ص 9 «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ..

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست