responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 297

و اما ما ذكره من الإشكال في الاستدلال بالنصوص على سقوط سجدتي السهو فقد تقدم الجواب عنه ايضا، و ان العبارة المذكورة في النصوص إنما خرجت مخرج الكناية عن عدم الالتفات بالكلية الى ما يترتب على ذلك السهو و الشك. و الله العالم.

(الخامس) [ما تتحقق به الكثرة الموجبة لسقوط الأحكام]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما تتحقق به الكثرة الموجبة لسقوط الأحكام في هذا المقام، فظاهر المشهور بين المتأخرين و متأخريهم هو إرجاع ذلك الى العرف، ذهب اليه الفاضلان و الشهيدان و من بعدهم، و قال الشيخ في المبسوط: و اما ما لا حكم له ففي اثنى عشر موضعا: من كثر سهوه و تواتر و قيل ان حد ذلك ان يسهو ثلاث مرات متوالية.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هذا يدل على عدم الرضا بهذا القول.

و قال ابن إدريس السهو الذي لا حكم له هو الذي يكثر و يتواتر، وحده ان يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليها فسها فيها فيسقط بعد ذلك حكم السهو و لا يلتفت الى سهوه في الفريضة الرابعة. و قال ابن حمزة لا حكم له إذا سها ثلاث مرات متواليات و أطلق في فريضة أو فرائض.

و أنكر المحقق ما ذكره ابن إدريس تمام الإنكار و قال بعد نقل ذلك عنه انه يجب ان يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه فانا لا نعلم لذلك أصلا في لغة و لا شرع و الدعوى من غير دلالة تحكم. انتهى.

أقول: يمكن أن يكون الوجه في ما ذكره ابن إدريس هو ان النصوص تضمنت سقوط حكم السهو مع الكثرة و لم تحد هذه الكثرة في الأخبار بحد معين و الكثرة لغة و عرفا تحصل بثلاث مرات، إلا انه يبقى الكلام في محلها و هو أعم من الشيء الواحد أو الفريضة الواحدة أو الفرائض الخمس حسبما ذكره، فلو سها أو شك في شيء واحد ثلاث مرات مضى في الرابعة و لم يلتفت، أو كان كذلك في فريضة واحدة شخصية فإنه يمضى في الرابع و لا يلتفت، أو كان كذلك في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست