responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 289

عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدرى أ ركع أم لا و يشك في السجود فلا يدرى أ سجد أم لا؟ فقال لا يسجد و لا يركع و يمضى في صلاته حتى يستيقن يقينا».

و روى الصدوق مرسلا عن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك».

و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن على بن أبي حمزة عن رجل صالح (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن رجل يشك فلا يدرى أ واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته؟ قال كل ذي؟ قال قلت نعم. قال فليمض في صلاته و يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه».

و هذا الخبر حمله الشيخ على النوافل أولا ثم حمله ثانيا على كثير الشك و هو الصواب و لذا أوردناه في اخبار الباب إذا عرفت هذا فاعلم ان تحقيق الكلام في هذا المقام يحتاج إلى بسطه في موارد

(الأول) [الأمر بعدم الالتفات في كثرة الشك رخصة أو عزيمة؟]

- قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و ابى بصير المتقدمة أو حسنتهما «الرجل يشك كثيرا في صلاته» الظاهر ان المراد بالكثرة هنا كثرة أطراف الشك و محتملاته و ان كان شكا واحدا كأن يشك لا يدرى واحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا و من ثم أمره بالإعادة و ليس المراد به كثرة افراد الشك الذي هو محل البحث فإنه لا اعادة معه اتفاقا نصا و فتوى إلا ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في المقام من بعض الأعلام، ثم انه لما راجعه السائل و قال: «انه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك» امره بما هو الحكم في كثير الشك من المضي في شكه و عدم الالتفات فإنه بكثرة ذلك عليه قد دخل تحت كثير الشك فوجب عليه ما ذكرناه من حكمه.

و احتمل المحقق الأردبيلي حمل قوله في صدر الخبر «يشك كثيرا» على كثرة افراد الشك اى يقع منه الشك كثيرا حتى يبلغ الى حد لا يعرف عدد ركعاته، و يدل الخبر على ما اختاره من التخيير في الحكم في كثير الشك بين ان يكون حكمه المضي و عدم الالتفات أو العمل بمقتضى الشك فهو عنده مخير بين العمل بالشك


[1] الوسائل الباب 16 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 16 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست