responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 28

و هو ظاهر في بطلان الصلاة بتعمد الالتفات الى محض اليمين و اليسار بجميع البدن كالاستدبار، و هو خلاف ما يفهم من كلام الأكثر من تخصيص الابطال بالالتفات الى ما رواه كما سمعت من كلام المعتبر.

و اما الالتفات بالوجه خاصة فلا يخلو اما أن يكون الى الخلف أو الى أحد الجانبين أو الى ما بينه و بين القبلة، و ظاهر قولهم انه تبطل بتعمد الالتفات الى ما وراءه تخصيص الإبطال في الوجه أيضا بالصورة الأولى، و ظاهر عبارة المعتبر حيث خص الالتفات المبطل بكل البدن عدم الإبطال و ان استدبر به، و كلام العلامة في المنتهى و التذكرة و النهاية لا يخلو من اضطراب، و قال في الذكرى يكره الالتفات الى اليمين و الشمال بحيث لا يخرج الوجه الى حد الاستدبار و كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى ان الالتفات بالوجه قاطع للصلاة كما يقوله بعض الحنفية [1].

هذا في صورة التعمد و اما السهو فكلامهم فيه أشد تدافعا و اضطرابا ليس في التعرض له كثير فائدة و من أراد الاطلاع فليرجع في ذلك الى الذخيرة للفاضل الخراساني فإنه قد أطال فيه بنقل تلك الأقوال.

[الأخبار الواردة في الالتفات]

و الواجب الرجوع الى الأخبار الواردة في المقام و بيان ما يظهر منها من الأحكام:

الأول-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن أذينة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «انه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلى بعض صلاته؟ فقال ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير ان يلتفت و ليبن على صلاته، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة. قال و القيء مثل ذلك».

الثاني-

ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح [3] «انه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله».

الثالث-

ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه


[1] البحر الرائق ج 2 ص 21.

[2] الوسائل الباب 2 من قواطع الصلاة.

[3] الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست