responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 265

إجزاء حقيقية للصلاة فإن قولهم «من شك في سجدة فحكمه كذا و من شك في الركوع فحكمه كذا» انما يتبادر الى الأجزاء الأصلية التي تركبت الصلاة منها لا مثل هذه السجدة التي إنما حصل وجوبها بالشك، و في ما نحن فيه لم يحصل اليقين بترك الفعل الأصلي و الجزء الحقيقي حتى يجب تداركه في الصلاة أو بعدها بتلك العمومات بل انما حصل اليقين بترك فعل وجب الإتيان به بسبب الشك و دخول مثله في العمومات غير معلوم فيرجع الى حكم الأصل و هو عدم وجوب قضاء الفعل.

و بالجملة فإنهم قد قرروا في غير مقام ان الأحكام المودعة في الأخبار إنما تنصرف الى الافراد الشائعة المتكررة الوقوع، و لا ريب في ان هذه الفروض المذكورة نادرة أتم الندور و التكرار في أحكام الشكوك و السهو إنما هو بالنسبة إلى أفعال الصلاة الأصلية.

و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال و الأحوط- لو اتفق ذلك- المضي في الشك ثم الإعادة.

و مما يتفرع على هذا الإشكال ما لو شك في السجدتين معا في حال الجلوس فنسي أن يأتي بهما حتى قام فذكر في القيام أو بعد الركوع فعلى تقدير كونهما بحكم الأجزاء الأصلية يجب عليه العود في الأول و تبطل الصلاة في الثاني و على الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلا.

(السادسة)- السهو في موجب الشك بفتح الجيم

و يحصل فرض ذلك في مواضع:

منها- ان يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة، و الأشهر الأظهر انه لا يجب عليه لذلك سجود السهو لأن الأدلة الدالة على وجوب سجدتي السهو غير معلوم شمولها لمثل صلاة الاحتياط و سجود السهو بل الظاهر اختصاصها بأصل الفرائض.

و منها- ان يسهو في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو و ذكر في محله الحقيقي، و الظاهر انه لا إشكال في وجوب الإتيان به كما إذا نسي سجدة من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست