responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 261

و يأتي بما تيقنه أو ظنه، و إذا استمر شكه فهو شاك في هذا الوقت بين الاثنتين و الثلاث و الأربع. و كذا الكلام لو شك في أن شكه كان في التشهد أو في السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده. و بالجملة الركون الى تلك العبارة المجملة و ترك القواعد المقررة المفصلة لا يخلو من إشكال. انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: ما فصله (قدس سره) من التحقيق جيد رشيق لكنه من مفهوم العبارة بمحل سحيق، فإنه لا يخفى ان الشك في الشيء يقتضي تقدم زمان المشكوك فيه بمعنى انه لا يدرى الآن ان هذا الفعل المشكوك فيه وقع في الزمان المتقدم أم لا غاية الأمر أنه بالنسبة إلى الشك في الأفعال قد يكون الوقت الذي حصل فيه الشك مما يمكن التدارك فيه بان لم يدخل في فعل آخر و قد يكون مما لا يمكن التدارك فيه لدخوله في شيء آخر، فمعنى قوله: «انه شك بين الثنتين و الثلاث» انه لا يدرى الآن هل صلى قبل هذه الحالة التي عرض فيها الشك ثنتين أو ثلاثا؟ و كذا لو شك في التشهد و السجود بمعنى انه الآن لا يدرى انه قد حصل منه سابقا سجود أو تشهد مثلا، فكذا في هذه العبارة أيضا بعين ما ذكرنا، ففرضه اجتماع الشكين مما لا وجه له في البين. و هذا المعنى هو الذي رتب عليه الفقهاء الحكم بعدم الالتفات ثم ان ظاهر عبائر الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو كون المشكوك فيه الشك بقول مطلق لا شك مقيد بكونه في سجدة أو تشهد أو بين الركعات أو نحو ذلك حتى يلزم فيه هذا التفصيل، فإنه لا ريب انه يجب فيه لو كان كذلك ما رتبه من الأحكام و لا أظن أحدا من الفقهاء يتجشم الخروج عن هذه الأحكام الظاهرة المتفق عليها بينهم نصا و فتوى بمثل هذا اللفظ المجمل كما ظنه (قدس سره) بل ظاهر عبائرهم إنما هو ما قلناه من الشك المطلق، و لهذا اتفقوا على عدم الالتفات اليه بقول مطلق، و كلامهم هنا إنما هو مجرد فرض احتملوه في ظاهر هذا اللفظ و أسقطوه لعدم ترتب حكم شرعي عليه بالكلية. و الله العالم.

(الثانية)- الشك في موجب الشك بفتح الجيم

بمعنى انه شك في ما أوجبه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست