responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 228

الثلاث و الأربع بين البناء على الأقل و لا احتياط و الأكثر مع الاحتياط.

و أنت خبير بما في هذا النقل عن ابن بابويه في هذا المقام فإنه على قياس ما قدمناه من النقولات المختلفة و الحكايات المعتلة، حيث انه لا وجود لشيء من ذلك في كتابه بالمرة بل الموجود فيه انما هو ما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما عرفت من البناء على الأكثر من غير تردد و لا ذكر لفرد آخر، و نسبة هذه العبارة إليه- باعتبار التوهم الذي ينشأ من قوله: «و ليست هذه الأخبار مختلفة» كما قدمنا ذكره- بعيد عن سياق الكلام و خارج عن سلك ذلك النظام.

و بالجملة فإن هذه النقولات في هذه المقامات محل عجب عجاب سيما مع متابعة الخلف للسلف في هذا الباب، و الفقيه بمنظر منهم مطبقين على درسه و شرحه و مراجعته فكيف اتفق لهم هذا الأمر الغريب و لم يتنبه أحد منهم الى هذا العجب العجيب؟

و أما نقل ذلك عن ابن الجنيد فان كلامه لا يحضرني و لا أعلم صحته و لا بطلانه.

و كيف كان فالمعتمد هو القول المشهور و هو المؤيد المنصور للأخبار الكثيرة و منها-

ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن سيابة و ابى العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و ان وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف، و ان اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث قال: «و ان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب و ان ذهب و همك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو،


[1] الوسائل الباب 7 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست