responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 226

المعارضة فهي مفوضة إلى قائلها (عليه السلام).

و أنت خبير أيضا بما في عدول الشيخ المذكور عن القول المشهور المعتضد بالأخبار المشار إليها إلى القول بعبارة الكتاب من الدلالة على مزيد الاعتماد على الكتاب المذكور و ثبوت حجيته عنده.

و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه في هذه المواضع الثلاثة نقاب الإبهام يظهر لك ان المسألة بحمد الله سبحانه ذي الجلال خالية من الاشكال كما وقع فيه صاحب المدارك و من نسج معه على ذلك المنوال حيث لم يعطوا التأمل حقه في ما شرحناه في هذا المجال من واضح المقال. و الله العالم.

(الموضع الرابع) [التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس، و نقل عن ابن ابى عقيل و الجعفي انهما لم يذكرا التخيير و انما ذكرا الركعتين من جلوس. و الموجود في حسنة زرارة [1] التي هي مستند هذا الحكم كما عرفت إنما هو الركعة من قيام، و كذا في رواية قرب الاسناد [2] و نحوهما في عبارة كتاب الفقه على تقدير البناء على الأكثر و هو فتوى الشيخ على بن الحسين بن بابويه كما عرفت، و المعتمد ما دلت عليه هذه الأخبار. و أما القولان الآخران فلم أقف فيهما على دليل.

(الموضع الخامس) [ما يتحقق به سلامة الأوليين في الشك المتعلق بالاثنتين]

قال في المدارك في هذا المقام: و اعلم ان ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأولتين، و نقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمى الركعة و هو غير واضح، قال في الذكرى نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه و تعلق الشك لم استبعد صحته لحصول مسمى الركعة. و هو غير بعيد. انتهى. أقول: قد صرح بما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى.


[1] ص 211.

[2] ص 215.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست