نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 215
عار عن القصور.
و مثله في ذلك
ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن خالد عن العلاء [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صلى ركعتين و شك في الثالثة؟ قال: يبنى على اليقين فإذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب».
و المراد باليقين هنا ما يحصل به يقين البراءة و هو البناء على الأكثر فإنه ان ظهر التمام كان الاحتياط نافلة و ان ظهر النقصان كان الاحتياط متمما. و أما حمل اليقين هنا على البناء على الأقل فإنه ينافيه الاحتياط المذكور.
و هذه الرواية من الاخبار التي صرح فيها بفصل الاحتياط بالتشهد الشامل للتسليم تجوزا. و الله العالم.
(الموضع الثاني) [الشك بين الاثنتين و الثلاث قبل الدخول في الثالثة]
قال في المدارك على اثر الكلام المتقدم نقله عنه: و ربما ظهر من هذه الرواية بطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين و الثلاث إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة، و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يعيد. قلت: أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال: انما ذلك في الثلاث و الأربع».
و بمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه (قدس سره) في كتاب المقنع، و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على صلاة المغرب. و يدفعه الحصر المستفاد من قوله (عليه السلام): «انما ذلك في الثلاث و الأربع». الى ان قال: و المسألة قوية الإشكال و لا ريب ان الإتمام و الاحتياط مع الإعادة إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة طريق الاحتياط. انتهى.
أقول: لا يخفى ان مقتضى ما ذكره من انه بعروض الشك حال القيام في الثالثة المترددة بين كونها ثالثة أو رابعة و انه يصير من قبيل الشك بين الثلاث و الأربع هو بطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين و الثلاث، فان المفهوم من الخبر على هذا انه