نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 197
و زدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء لأن التشهد حائل بين الرابعة و الخامسة و ان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت صليت ركعتين من قيام و إلا ركعتين و أنت جالس».
ثم انه نقل في الذكرى ايضا عن الشيخ على بن بابويه على اثر العبارة المتقدمة انه قال أيضا: فإن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس. ثم قال: و ربما استند إلى
صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام)[1]«عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ قال يبنى على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهدا خفيفا».
قال: و ظاهر الجزم الاحتياط بما ذكر لانه بناء على الأكثر ثم التدارك. انتهى.
أقول: و هذا ايضا من قبيل ما قدمناه فإن عبارة الشيخ المذكور عين عبارة الكتاب المشار إليه في هذا الموضع ايضا
حيث قال (عليه السلام)[2]: و ان شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام و ركعتين و أنت جالس، و كذلك ان شككت فلم تدر واحدة صليت أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين و أنت جالس.
انتهى.
و أنت خبير بان اعتماد الشيخ المشار اليه على الإفتاء بعبارة الكتاب المذكور- في المسألة التي هي محل البحث في مقابلة تلك الاخبار الصحاح الصراح المتكاثرة و ترجيحه العمل بهذا التفصيل على ما دلت عليه تلك الأخبار- أظهر ظاهر في صحة نسبة هذا الكتاب اليه (عليه السلام) زيادة على نسبة تلك الأخبار إليهم (عليهم السلام) كما لا يخفى، و منه يظهر قوة الاعتماد على الكتاب المذكور و الرجوع إليه في الأحكام الشرعية لاعتماد هذا العمدة في رسالته من أولها إلى آخرها عليه كما أوضحناه في غير مقام مما تقدم. و سيأتي مثاله في الأبواب الآتية و الكتب التالية. و الله العالم
(المسألة الرابعة) [وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى]
- لا خلاف بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) في انه لو لم