responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 186

جالس فليتشهد فان كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة مضى في صلاته و ليس عليه شيء.

ثم انه في الذكرى بعد ان نقل عن النهاية القول المتقدم ذكره احتج له

بحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [1] «في رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟

قال يسجد اخرى. الحديث».

و قد تقدم، قال و هو يشمل الشاك بعد القيام كما يشمل الشاك في الجلوس. ثم قال: و جوابه الحمل على الشك و لما يقم توفيقا بين الأخبار. انتهى. و هو جيد، و نحن قد أشرنا الى هذا الحمل ذيل الرواية المذكورة في ما تقدم.

و نقل العلامة في النهاية و الشهيد في الذكرى عن القاضي انه فرق في بعض كلامه بين السجود و التشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود و في موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع. و حمل على انه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه.

و قد تقدم النقل عن العلامة انه أوجب العود الى السجود عند الشك فيه بعد القراءة ما لم يركع. و لو حمل كلامه على السهو و أراد السهو كما حمل عليه كلام القاضي لكان وجها، و يدل صريحا على وجوب المضي بالشك في السجود بعد القيام

قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة [2] «و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض».

و الله العالم.

و منها- ما لو شك في القراءة و هو قانت

، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل الى وجوب الرجوع بناء على تخصيص المضي بالأفعال المعدودة المتقدمة التي هي واجبات الصلاة.

قال (قدس سره): مقتضى الصحيحتين عدم وجوب العود و مفهوم

قوله (عليه السلام) في خبر زرارة [3] «قلت شك في القراءة و قد ركع؟ قال يمضى».

انه لو لم يكن


[1] الوسائل الباب 15 من السجود.

[2] ص 170.

[3] ص 170.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست