نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 186
جالس فليتشهد فان كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة مضى في صلاته و ليس عليه شيء.
ثم انه في الذكرى بعد ان نقل عن النهاية القول المتقدم ذكره احتج له
بحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[1]«في رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟
قال يسجد اخرى. الحديث».
و قد تقدم، قال و هو يشمل الشاك بعد القيام كما يشمل الشاك في الجلوس. ثم قال: و جوابه الحمل على الشك و لما يقم توفيقا بين الأخبار. انتهى. و هو جيد، و نحن قد أشرنا الى هذا الحمل ذيل الرواية المذكورة في ما تقدم.
و نقل العلامة في النهاية و الشهيد في الذكرى عن القاضي انه فرق في بعض كلامه بين السجود و التشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود و في موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع. و حمل على انه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه.
و قد تقدم النقل عن العلامة انه أوجب العود الى السجود عند الشك فيه بعد القراءة ما لم يركع. و لو حمل كلامه على السهو و أراد السهو كما حمل عليه كلام القاضي لكان وجها، و يدل صريحا على وجوب المضي بالشك في السجود بعد القيام
قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة [2]«و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض».
و الله العالم.
و منها- ما لو شك في القراءة و هو قانت
، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل الى وجوب الرجوع بناء على تخصيص المضي بالأفعال المعدودة المتقدمة التي هي واجبات الصلاة.
قال (قدس سره): مقتضى الصحيحتين عدم وجوب العود و مفهوم
قوله (عليه السلام) في خبر زرارة [3]«قلت شك في القراءة و قد ركع؟ قال يمضى».