نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 18
كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع- ان الأحكام المودعة في الأخبار تبنى على ما هو الغالب المتكرر الذي يتبادر إليه الإطلاق و هو هنا إنما يصدق على ما كان من حرفين فصاعدا. و لعل إجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الحكم المذكور مبنى على ذلك.
نعم يبقى الكلام في الحرف الواحد المفهم مثل «ق» من «وقى يقي» و «ع» من «و عي يعي» و نحوهما من الأفعال المعتلة الطرفين، و ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) دعوى صدق الكلام عليها لغة و عرفا بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن الكلمة لتضمنه الإسناد المفيد فيدخل في عموم الأخبار المتقدمة. و يمكن بناؤه على ان المحذوف في هذه الأوامر بمنزلة المذكور فيكون حرفين فصاعدا.
(الثانية) [عدم الفرق بين الكلام الموضوع و المهمل]
حيث قد عرفت ان الكلام عندهم هو ما تركب من حرفين فصاعدا و هو أعم من أن يكون موضوعا أو مهملا فالتكلم بالألفاظ المهملة مبطل إجماعا بالترتيب المذكور.
(الثالثة) [عدم بطلان الصلاة بالتنحنح و نحوه]
الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في أن التنحنح و التأوه و الأنين و التنخم و نحوها مما لا يشتمل شيء منها على حرفين فإنه غير مبطل لعدم صدق التكلم بذلك لغة و لا عرفا.
و يدل على
ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق [1]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟
فقال لا بأس به».
و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن رجل من بنى عجل [2] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت
[1] الوسائل الباب 9 من قواطع الصلاة. و الرواية رواها في الفقيه ج 1 ص 242 و لم ينقلها صاحبا الوسائل و الوافي إلا عنه.