responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 178

دخل فيه و تجاوز عن محل الركوع، بخلاف النهوض قبل ان يستتم قائما فإنه بذلك لم يدخل بعد في فعل آخر. انتهى- فالظاهر ضعفه (أما أولا) فلاستلزامه انه لو شك في حال القيام قبل الهوى للسجود في انه ركع أم لا انه يمضى و لا يركع مع انه لا خلاف نصا و فتوى في انه يجب عليه الركوع في الصورة المذكورة فكيف يتم ما ادعاه من ان الانتصاب فعل آخر يمضى مع الدخول فيه و انه تجاوز وقت الركوع؟

و (اما ثانيا) فان آخرية القيام و غيريته بالنسبة إلى الركوع انما تثبت لو كان مرتبته التأخر عنه كما هو في سائر الأفعال التي يجب المضي فيها بالشك في ما قبلها، و هو هنا غير معلوم لجواز ان يكون هذا القيام الذي أهوى عنه الى السجود انما هو القيام الذي يجب أن يركع عنه، و هذا هو السبب في وجوب الركوع لو شك و هو قائم كما هو مدلول الأخبار و كلام الأصحاب. و بالجملة فتوجيهه عندي غير موجه كما لا يخفى على التأمل.

و اما ما جرى عليه السيد السند (قدس سره)- من القول بالروايتين المذكورتين فأفتى في صورة الشك في الركوع و قد أهوى إلى السجود بأن الأظهر عدم وجوب تداركه للصحيحة التي ذكرها و افتى في ما إذا شك في السجود و قد أخذ في القيام و لما يستكمله بأن الأقرب وجوب الإتيان به- فقد عرفت ما فيه، و حينئذ فلا يخلو اما ان يخص ذلك الفعل الذي يتصل [1] بالدخول فيه بتلك الأفعال المعهودة التي أشرنا إليها آنفا كما هو ظاهر الشهيدين، و حينئذ فيجب الرجوع بالدخول في مقدماتها، و لهذا ذهب جده كما نقل عنه في الموضع الثاني إلى وجوب العود ما لم يصر الى حد السجود حيث انه يخص الفعل


[1] هكذا في النسخة المطبوعة، و في ما وقفنا عليه من المخطوطة هكذا «الذي بالدخول فيه» من دون كلمة «يتصل» و الظاهر سقوط كلمة «يمضي» و نحوها بان تكون العبارة هكذا «الذي يمضى بالدخول فيه».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست