responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 177

لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع؟

قال قد ركع».

و هو ظاهر المنافاة لخبره الأول.

و العجب ان صاحب المدارك قد عمل بكل من الخبرين فقال في تعداد المواضع التي وقع الخلاف فيها في هذا المقام: الثاني- ان يشك في الركوع و قد هوى إلى السجود، و الأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله، ثم أورد الصحيحة الثانية، ثم قال: و قد قوى الشارح وجوب العود ما لم يصر الى حد السجود و هو ضعيف. الى ان قال: الرابع- ان يشك في السجود و قد أخذ في القيام و لما يستكمله، و الأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره الشهيدان لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله، ثم ذكر الصحيحة الاولى.

و أنت خبير بما فيه و ذلك فان مقتضى القاعدة المنصوصة في الاخبار و كلام الأصحاب من انه متى شك في شيء و قد دخل في غيره فلا يلتفت و الا فإنه يرجع هو ان مناط الرجوع الى المشكوك فيه و عدم الرجوع هو الدخول في ذلك الفعل الآخر و عدمه، و حينئذ فإن صدق ذلك الغير على مقدمات الأفعال فما اختاره في الثاني جيد للصحيحة المذكورة لكنه يرد عليه ان ما اختاره في الرابع ليس كذلك و ان الصحيحة التي أوردها مما يجب تأويلها، و ان لم يصدق ذلك الغير على المقدمات بل يختص بالأفعال المعدودة أو لا كان الأمر بالعكس. و بالجملة فإن الروايتين المذكورتين قد تعارضتا في هذا الحكم فالقول بهما قول بالمتناقضين.

و اما ما أجاب به المحدث الكاشاني في الوافي- عن تعارض هاتين الروايتين حيث قال- بعد ذكر الصحيحة الأولى أولا ثم الثانية ثانيا- ما لفظه: (ان قيل) ما الفرق بين النهوض قبل استواء القيام و الهوى للسجود قبل السقوط له؟

حيث حكم في الأول في حديث البصري بالإتيان بالسجود المبتني على بقاء محله و حكم في الثاني هنا بالمضي المبتني على تجاوز وقت الركوع (قلنا) الفرق بينهما ان الهوى للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له و الانتصاب فعل آخر غير الركوع و قد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست