responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 172

حتى يستيقن انهما سجدتان».

و محل الاشكال المتفرع على القولين انه لو شك قبل تجاوز المحل مع ظن الإتيان بما شك فيه فإنه على تقدير كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) يمضي في صلاته و على تقدير ما قلناه يأتي بما شك فيه و ان ظنه حتى يستيقن الإتيان به، و في ما إذا تجاوز المحل لو ظن عدم الإتيان بما شك فيه فعلى كلام الأصحاب يجب الإتيان به و على ما قلناه يمضى بمجرد تجاوز المحل و ان ظن عدم الإتيان به و لا يلتفت الى هذا الظن في الموضعين.

و بالجملة فإنك قد عرفت من كلام أهل اللغة ان الشك عبارة عما يشمل الظن [1] بل ظاهرهم الاتفاق عليه و ظاهر هذه الأخبار يساعد ما ذكروه و لكن ظاهر الأصحاب كما عرفت. و المسألة لذلك محل إشكال فإن الخروج عن ما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل و موافقتهم مع ظهور الأدلة في خلاف ما ذهبوا إليه أشكل، و الاحتياط يقتضي العمل بما قلناه ثم الإعادة من رأس. و الله العالم.

(المقام الثاني) [هل يفرق في الحكمين المتقدمين بين الأوليين و الأخيرتين؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا فرق في الحكمين المتقدمين بين ان يكون في الأولتين و الأخيرتين، و قال الشيخ المفيد في المقنعة:

و كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة. و حكى المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما. و نقل في الذكرى عن الشيخين القول بالبطلان إذا شك في أفعالهما كما إذا


[1] العبارة في الطبعة القديمة ظاهرة النقص و قد كتب في الهامش في المقام العبارة التالية «كذا في عدة نسخ عندنا لكن الظاهر بمعونة آخر العبارة انه سقط بعد قوله «الظن» مثل هذه العبارة: لكن المشهور بين الأصحاب ان المراد بالشك هو بمعنى تساوي الطرفين فمخالفة ما اشتهر عندهم. و الله العالم» و في ما وقفنا عليه من النسخ الخطية العبارة كما جاءت في هذه الطبعة، و يظهر ان الناسخ قد انتقل من كلمة «الاتفاق عليه» الاولى الى الثانية و أسقط ما بينهما.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست