responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 167

الرابعة [الشك في الوتر]

- ظاهر خبري الخصال و قرب الاسناد و كذا صحيح العلاء المنقول برواية الشيخ ان الشك في الوتر يوجب البطلان، و لا يخلو من الإشكال لأنها نافلة و المعروف من كلام الأصحاب هو التخيير في النافلة متى شك فيها بين البناء على الأقل و الأكثر و ان كان البناء على الأقل أفضل. و حملها على صلاة الوتر المنذورة و ان أمكن إلا انه لا يخلو من بعد. و يحتمل تخصيص عموم حكم النافلة بالأخبار المذكورة فيقال باستثناء الوتر من ذلك الحكم، و قد نقل بعض مشايخنا المحققين أنه الى ذلك صار بعض المتأخرين.

و قيل انه لما كان الوتر يطلق غالبا على الثلاث فيحمل على الشك بين الاثنتين و الثلاث إذ الشك بين الواحدة و الاثنتين شك في الشفع حقيقة و الشك بين الثلاث و الأربع نادر فيعود شكه إلى انه علم إيقاع الشفع و شك في انه أوقع الوتر أم لا و لما كانت الوتر صلاة برأسها فإذا شك في إيقاعها يلزمه الإتيان بها و ليس من قبيل الشك في الركعات. انتهى.

الخامسة [هل المراد بالشك ما هو أعم من الظن؟]

- ينبغي ان يعلم ان المراد بالشك في هذه المسألة ما هو أعم من الظن لمقابلة الشك فيها باليقين كما في صحيح محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام) «حتى يستيقن انه قد أتم» و التعبير في جملة من الأخبار المتقدمة بالدراية التي هي بمعنى العلم كما صرح به أهل اللغة مثل قوله (عليه السلام) «إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين» أي إذا لم تعلم، و نحوها غيرها، فإنه (عليه السلام) جعل مناط الإبطال عدم العلم الشامل للظن. و المفهوم من كلام جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) حمل الشك على المعنى المشهور و حينئذ فلو ظن بنى على ظنه صحة و فسادا. و الأخبار تدفعه: منها- ما أشرنا اليه و منها- ما يأتي في المسألة الآتية بعد هذه المسألة.

و سيأتي لهذه المسألة زيادة تحقيق أيضا في المسألة الخامسة ان شاء الله تعالى.

المسألة الثانية [وجوب الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان الشك في محله]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره فان كان في موضعه اتى به و ان انتقل عنه الى غيره مضى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست