responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 166

المغرب هو المعروف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و قد تقدم نقل ذلك عن الصدوق إلا ان العلامة في المختلف و الشهيد في الذكرى نقلا عنه في المقنع انه قال:

إذا شككت في المغرب فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في أربع و قد أحرزت الثنتين في نفسك فأنت في شك من الثلاث و الأربع فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشك، و ان ذهب و همك إلى الثالثة فسلم و صل ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس. قال في الذكرى بعد نقل ذلك: و هو نادر. و كتاب المقنع لا يحضرني الآن لا راجع ذلك منه فليلاحظ.

ثم اعلم ان عموم النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة و النقصان، و يعضده

ما رواه الشيخ عن الفضيل [1] قال: «سألته عن السهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك».

الثالثة [الشك في صلاة الكسوف]

- الظاهر من الروايات ان الشك في الفريضة الثنائية و الثلاثية مبطل مطلقا واجبة بالأصل أو بالعارض كصلاة السفر و الصبح و الجمعة و العيدين الواجبين و صلاة الكسوف و الصلاة المنذورة ثنائية أو ثلاثية و ركعتي الطواف.

و ينبغي ان يعلم انه لو كان الشك في صلاة الكسوف فان كان الشك بين الركعة الاولى و الثانية أو بينهما و بين الثالثة بطلت لأنها ثنائية، و ان كان الشك انما هو في عدد الركوعات فان تضمن الشك في الركعتين كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس؟ فإنه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية و ان كان في الخامس فهو في الركعة الأولى بطلت ايضا، و ان أحرز ما هو فيه و لكن شك في عدد الركوع فالأشهر الأظهر البناء على الأقل لأصالة عدم فعله، فهو في الحقيقة شك في فعل شيء و هو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية.

و في المسألة قولان نادران: أحدهما للقطب الراوندي و الثاني للسيد جمال الدين ابن طاوس في البشرى قد نقلهما في الذكرى و ردهما، من أحب الوقوف عليهما فليرجع الى الكتاب المذكور.


[1] الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست