responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 164

قال: و المغرب. فقلت له انا: و الوتر؟ قال نعم و الوتر و الجمعة».

[فوائد]

و في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها

(الأولى) [توجيه ما دل على عدم إبطال الشك في الثنائية و الثلاثية]

قد روى الشيخ (قدس سره) عن عمار الساباطي في الموثق [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة.

ثم قال هذا و الله مما لا يقضى أبدا».

و عن عمار الساباطي [2] أيضا في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا و ان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا و ان كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، و هذا و الله مما لا يقضى أبدا».

و هذان الخبران كما ترى ظاهر ان في المنافاة لما استفاض في الأخبار المعتضدة باتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) و الذي ينبغي ارجائهما الى قائلهما (عليه السلام) و أجاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب عنهما بأنه يحتمل ان يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الأكثر و تكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب. و أجاب في الاستبصار بأنهما شاذان مخالفان للاخبار كلها فإن الطائفة قد اجتمعت على ترك العمل بهما. ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر و المغرب. و لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد فان الخبرين ظاهران في الفريضة، فإن قوله «فيضيف إليها ركعة» في الأول و قوله: «فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا» في الثاني يناديان بان المراد بهما الفريضة، و كذا قوله في الخبر الثاني «كانت هذه تمام الصلاة».

قال في الوافي بعد استبعاد حمل الشيخ: أقول و يحتملان في المغرب الرخصة و ذلك لانه قد حفظ الركعتين و انما شك في الثالثة فلا يبعد الإتمام، و في إطلاق حديث


[1] الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست