responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 162

و بالجملة فالواجب الرجوع في كل جزئي من جزئيات الشك الى الروايات في ذلك المقام و ما تدل عليه من العموم أو الخصوص في هذه المعاني المذكورة كما سنشير اليه ان شاء الله تعالى في ما سيأتي منها.

و كيف كان فالبحث في هذا المطلب يقع في مسائل

[المسألة] (الأولى) [الشك في عدد الثنائية و الثلاثية مبطل]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه متى شك في عدد الثنائية- كالصبح و صلاة السفر و صلاة الجماعة و العيدين إذا كانت واجبة و الكسوف- و المغرب فإنه موجب لبطلانها و نقلوا الخلاف هنا عن ابن بابويه، قال في المنتهى: انه قول علمائنا اجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل و الإعادة.

أقول: قد اشتهر في كلام الأصحاب من العلامة فمن دونه نقل الخلاف عن ابن بابويه في مواضع من الشكوك كما ستمر بك ان شاء الله تعالى مع انه لا أصل له و هذا من أعجب العجاب عند ذوي الألباب، و السبب في ذلك هو تقليد المتأخر للمتقدم من غير مراجعة لكلام ابن بابويه و النظر فيه بعين التأمل و التحقيق كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في ما نشرحه لك من البيان الرشيق، و من جملتها هذا الموضع فان كلامه فيه جار على ما جرى عليه الأصحاب و دلت عليه الأخبار في الباب، فإنه قال في كتاب الفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة: و من شك في المغرب فعليه الإعادة و من شك في الغداة فعليه الإعادة و من شك في الجمعة فعليه الإعادة. و قال في كتاب المقنع: و إذا شككت في الفجر فأعد و إذا شككت في المغرب فأعد.

و سيأتيك قريبا ان شاء الله تعالى التنبيه على بقية المواضع التي نسبوا اليه فيها الخلاف ثم انه مما يدل على الحكم المذكور الأخبار الكثيرة: و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي و حفص بن البختري و غير واحد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد».

و ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد الله


[1] الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست