responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 158

الخراساني في الذخيرة و هو الظاهر لما عرفت.

و اما ما ذكره شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني (قدس سره) في رسالته الصلاتية في هذه الصورة- حيث قال: و لو كان عروضه- يعنى السهو- بعد وصوله الى حد الراكع ففي تحريم العود نظر- فلا اعرف له وجها.

و لتلميذه المحدث الشيخ عبد الله بن الحاج صالح البحراني (قدس سره) في شرحه على الرسالة المذكورة في توجيه ذلك و موافقته له على التوقف في هذه المسألة كلام لا يخلو من السهو و الإشكال الناشئ عن الاستعجال. و بالجملة فالحق عندي في المسألة ما تقدم ذكره.

تنبيه [لو هوى لا بقصد الركوع]

قد تقدم في الفصل الخامس في الركوع ان من جملة واجبات الركوع ان يقصد بهويه عن القيام اليه فلو هوى لا بقصده بل لغرض آخر لم يحصل بوصوله الى قوس الراكع ركوع، بل و لو نوى الركوع في تلك الحال فإنه لا يجزئه بل يجب عليه ان يقوم منتصبا و ينوي الهوى له.

و ظاهر الفاضل الخراساني التوقف في ذلك، قال في الذخيرة بعد ذكر وجوب القيام في الصورة الثانية من الصور المتقدمة: و ربما يقال انه معلل باستدراك الهوي إلى الركوع فإنه واجب و لم يقع بقصد الركوع. ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب و للنزاع في إثبات وجوب الهوى المذكور مجال إلا ان اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه.

أقول: لا يخفى ان اللازم مما ذكره انه لو هوى في صلاته لتناول شيء حتى جاوز قوس الراكع هو بطلان صلاته لحصول الركوع إذ الركوع ليس إلا عبارة عن الانحناء حتى تصل يداه ركبتيه و قد حصل و ان لم يحصل القصد اليه و الذكر و الطمأنينة انما هي واجبات خارجة، و لا أظنه يلتزمه، مع ان العبادات مشروطة بالقصود و النيات فلا ينصرف الفعل الى كونه عبادة إلا بالنية و القصد إليها و إلا فهو في حد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست