responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 156

، و الأشهر الأظهر بطلان الصلاة، و قد تقدم تحقيق المسألة و نقل خلاف الشيخ في ذلك في المسألة الاولى.

و قد صرح بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بأنه لا فرق في البطلان إذا ذكر بعد وضع الجبهة بين كون وضعها على ما يصح السجود عليه و ما لا يصح، قال و لو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة. ثم نقل خلاف الشيخ المشار اليه.

و عندي في ذلك إشكال فإنه لا ريب في ان وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه لغير تقية و لا ضرورة ليس بسجود شرعي بل هو في حكم العدم فكيف يمتنع العود منه الى الركوع و يحكم ببطلان الصلاة؟ فإن استندوا إلى إطلاق الاخبار المتقدمة مثل

صحيحة رفاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد و يقوم؟ قال يستقبل».

و نحوها، فإنه لا ريب في ان المراد بالسجود فيها هو السجود الشرعي فإنه هو المتبادر الذي ينصرف إليه الإطلاق و أيضا فإنهم صرحوا بأنه متى سها عن ركن تداركه متى لم يدخل في ركن و الدخول في الركن بالسجود على ما لا يصح السجود عليه ممنوع. و بالجملة فإنه إن اعتد بهذا السجود في الصلاة و حكم بصحته فما ذكروه صحيح لكنهم لا يقولون به و إلا فلا معنى للحكم بالبطلان بل الواجب تدارك الركوع لبقاء المحل ثم الإتيان بالسجود الشرعي

الثانية- ان يذكر بعد الهوى للسجود

و لما يسجد بمعنى انه تجاوز قوس الراكع، و قد صرحوا بأنه يجب عليه ان يقوم منتصبا لوجوب الهوى للركوع عن قيام، بل عد جملة منهم القيام المتصل بالركوع ركنا كما تقدم ذكره في فصل القيام و هو المشهور في كلامهم، و هو لا يتحقق إلا بقصد الهوى للركوع عنه و حينئذ فيجب القيام أولا ثم الركوع.

و يدل على وجوب الإتيان بالركوع في الصورة المذكورة إن الذمة مشغولة


[1] الوسائل الباب 10 من الركوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست