responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 152

في الركعتين الأولتين و لم تشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد و تشهد و ان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك».

احتج جملة من الأصحاب للقول الثاني بالأخبار الكثيرة الدالة على ان ناسي التشهد حتى يركع يجب عليه سجدتا السهو من غير تعرض لذكر التشهد فيهما مثل صحاح سليمان بن خالد و عبد الله بن سنان و الحلبي المتقدمات في الموضع الثالث من الصورة الثانية [1].

و نحوها

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] «في الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل ان يجلس بينهما؟ قال فليجلس ما لم يركع و قد تمت صلاته، و ان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته و إذا سلم سجد سجدتين و هو جالس».

و رواه الشيخ في التهذيب [3] و ذكر محل «سجد سجدتين» «نقر نقرتين» و ما في الكافي أصوب لما تقدم في صحيح ابن ابى يعفور من النهى عن تسميتها نقرة.

و ما رواه في التهذيب في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟ قال فليتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان يتكلم».

و عن ابى بصير في الموثق [5] قال: «سألته عن الرجل ينسى ان يتشهد؟ قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما».

و عن ابى بصير في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [6] قال: «سألته


[1] ص 140 و قد تقدم ان الصحيح عبد الله بن ابى يعفور بدل عبد الله بن سنان.

[2] الوسائل الباب 9 من التشهد.

[3] ج 1 ص 234. و لفظه هكذا «نقر ثنتين».

[4] الوسائل الباب 7 من التشهد.

[5] الوسائل الباب 7 من التشهد.

[6] الوسائل الباب 7 من التشهد. و الراوي لهذا اللفظ هو ابن ابي يعفور و لم نعثر على رواية لأبي بصير بهذا اللفظ.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست