responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 151

«و ليس عليه سهو» على معنى انه لا يكون في حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته و قضاه لم يبق شيء يشك فيه فخرج عن حد السهو- فبعده أظهر من ان يخفى.

و (ثالثا) الأخبار الواردة في المسألة كصحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة ابن ابى يعفور و موثقة عمار و التقريب فيها انه لو كان سجود السهو واجبا لأشار (عليه السلام) إليه لأن المقام مقام البيان.

و (رابعا) تأيد ذلك بموافقة الأصل فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل الواضح.

و بالجملة فالظاهر عندي من الأخبار هو القول الثاني و ان كان الاحتياط في العمل بالقول المشهور.

المقام الثاني- في التشهد

و المشهور انه يجب قضاؤه ما لم يذكره الا بعد الركوع و تجب سجدتا السهو معه.

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين

(الموضع الأول) في وجوب القضاء

و هو المشهور كما عرفت، و ذهب الشيخ المفيد و الصدوقان إلى أنه يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن القضاء، و نسب الشهيد في الذكرى هذا القول للشيخ المفيد في المسائل الغرية، و هو كذلك فإنه في المقنعة قد صرح بموافقة القول المشهور ذكر ذلك في موضعين.

احتج الأولون

بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] «في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف؟

فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد و الا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه».

و عن على بن أبي حمزة [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت


[1] الوسائل الباب 7 من التشهد.

[2] الوسائل الباب 26 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست