نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 151
«و ليس عليه سهو» على معنى انه لا يكون في حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته و قضاه لم يبق شيء يشك فيه فخرج عن حد السهو- فبعده أظهر من ان يخفى.
و (ثالثا) الأخبار الواردة في المسألة كصحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة ابن ابى يعفور و موثقة عمار و التقريب فيها انه لو كان سجود السهو واجبا لأشار (عليه السلام) إليه لأن المقام مقام البيان.
و (رابعا) تأيد ذلك بموافقة الأصل فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل الواضح.
و بالجملة فالظاهر عندي من الأخبار هو القول الثاني و ان كان الاحتياط في العمل بالقول المشهور.
المقام الثاني- في التشهد
و المشهور انه يجب قضاؤه ما لم يذكره الا بعد الركوع و تجب سجدتا السهو معه.
و قد وقع الخلاف هنا في موضعين
(الموضع الأول) في وجوب القضاء
و هو المشهور كما عرفت، و ذهب الشيخ المفيد و الصدوقان إلى أنه يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن القضاء، و نسب الشهيد في الذكرى هذا القول للشيخ المفيد في المسائل الغرية، و هو كذلك فإنه في المقنعة قد صرح بموافقة القول المشهور ذكر ذلك في موضعين.
احتج الأولون
بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف؟
فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد و الا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه».
و عن على بن أبي حمزة [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت