responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 150

فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء و الاثنتان للركعة التي هو فيها» و هي أظهر دلالة من العبارة المنقولة في الذكرى و كأنه في الذكرى قد اختصر العبارة. و لا يخفى ان مذهب الشيخ المفيد في المقنعة موافق للقول المشهور. و الله العالم.

الموضع الثالث- في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة

، و هو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى و التذكرة عليه الإجماع مع انه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن ابى عقيل و ابني بابويه و الشيخ المفيد في المسائل الغرية احتج القائلون بوجوبهما

برواية سفيان بن السمط عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.».

و أنت خبير بان هذه الرواية (أولا) معارضة بأخبار كثيرة دالة على عدم وجوب سجدتي السهو في كثير من مواضع الزيادة و النقصان [2].

(و ثانيا)-

بصحيحة أبي بصير المتقدمة في الموضع الثاني من الصورة الثانية [3] لقوله (عليه السلام) فيها «قضاها وحدها و ليس عليه سهو».

و موثقة عمار [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام). و ساق الخبر الى ان قال: «و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال لا قد أتم الصلاة».

و رواية محمد بن منصور [5] قال: «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها؟ فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو».

و اما ما ذكره الشيخ في تأويل رواية أبي بصير- من حمل قوله (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 32 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 3 و 7 و 14 و 23 و 24 و 26 من الخلل في الصلاة.

[3] ص 136.

[4] الوسائل الباب 23 من الخلل في الصلاة.

[5] الوسائل الباب 14 من السجود.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست