نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 150
فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء و الاثنتان للركعة التي هو فيها» و هي أظهر دلالة من العبارة المنقولة في الذكرى و كأنه في الذكرى قد اختصر العبارة. و لا يخفى ان مذهب الشيخ المفيد في المقنعة موافق للقول المشهور. و الله العالم.
الموضع الثالث- في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة
، و هو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى و التذكرة عليه الإجماع مع انه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن ابى عقيل و ابني بابويه و الشيخ المفيد في المسائل الغرية احتج القائلون بوجوبهما
برواية سفيان بن السمط عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.».
و أنت خبير بان هذه الرواية (أولا) معارضة بأخبار كثيرة دالة على عدم وجوب سجدتي السهو في كثير من مواضع الزيادة و النقصان [2].
(و ثانيا)-
بصحيحة أبي بصير المتقدمة في الموضع الثاني من الصورة الثانية [3] لقوله (عليه السلام) فيها «قضاها وحدها و ليس عليه سهو».
و موثقة عمار [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام). و ساق الخبر الى ان قال: «و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال لا قد أتم الصلاة».
و رواية محمد بن منصور [5] قال: «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها؟ فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو».
و اما ما ذكره الشيخ في تأويل رواية أبي بصير- من حمل قوله (عليه السلام)