responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 145

المذكورين: و ليس في هذه الأدلة قياس و انما هو لقصور قوته المميزة حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأن إيجاب القضاء مستند الى القياس خاصة. انتهى. و لا يخفى ما فيه أقول: و الظاهر في هذه المسألة هو قول ابن إدريس لما عرفت من كلام السيد السند (قدس سره) فان دعوى إثبات الأحكام الشرعية بهذه التعليلات العليلة مجرد مجازفة في أحكامه سبحانه. نعم يمكن الاستدلال على القول المشهور بإطلاق صحيحتي عبد الله بن سنان و حكم بن حكيم و رواية الحلبي [1] إلا انك قد عرفت انه لا قائل بذلك من الأصحاب سوى ما نقله في الذكرى عن ظاهر ابن طاوس في البشرى

الثالثة- ما يتداركه بعد الصلاة مع سجود السهو

عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) و هو السجدة و التشهد المنسيان و لما يذكر إلا بعد الركوع فإنه يقضيهما و يسجد للسهو كما صرحوا به، إلا انه لا يخلو من الإشكال في كل من الموضعين.

و تحقيق الكلام في ذلك يتوقف على بسطه في مقامين

[المقام] (الأول) في السجدة

و المشهور في كلامهم ان من ترك سجدة من صلاته و لم يذكر حتى ركع فإنه يقضيها بعد الصلاة من غير ان تجب عليه الإعادة و انه يجب عليه سجود السهو.

و قد وقع الخلاف هنا في مواضع ثلاثة

(الموضع الأول)- في وجوب قضائها خاصة مع صحة الصلاة

و هو الذي عليه الأكثر، و ذهب الشيخ في التهذيب إلى انه متى كان نسيان السجدة الواحدة من الركعتين الأوليين فإنه يعيد الصلاة، و حكى في الذكرى عن الشيخ المفيد و الشيخ في التهذيب ان كل سهو يلحق الأوليين موجب لإعادة الصلاة و كذلك الشك سواء كان في عددهما أو أفعالهما، و نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا، و قد تقدم ايضا مذهب ابن ابى عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الأوليين أو الأخيرتين.

و الذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر و ابى بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية [2].


[1] ص 140 و 141.

[2] ص 136.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست