نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 144
التشهد الأول و حكم بإبطاله الصلاة و حكم بان التسليم وقع في محله و ان نسي التشهد الأخير فتكون الصلاة صحيحة. انتهى.
و فيه ان ما حكم به من إبطال الصلاة في الصورة الأولى ممنوع و لو قلنا بوجوب قضاء التشهد لدلالة الأخبار و كلام الأصحاب على الصحة أحدث أو لم يحدث و إنما الكلام في ما ادعوه من وجوب القضاء و عدمه. و قد تقدم في فصل التشهد نقل كلام ابن بابويه و حكمه بصحة الصلاة بالحدث بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و الأخبار الدالة على ذلك و بيان القول في ذلك فليراجع ثمة.
فرع [هل يجب قضاء الصلاة على النبي (ص) بعد الصلاة؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب قضاء الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) بعد الصلاة إذا سها عنها المصلى و فات موضع تداركها، و يتداركها كما يتدارك التشهد لو لم يفت محل تداركها اعنى قبل الركوع فإنه يعود إليها قالوا و لا يضر الفصل بينها و بين التشهد.
و أنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص. و رده في الذكرى بان التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء و الكل.
و احتج في المختلف على وجوب قضائها زيادة على الدليل المذكور بأنه مأمور بالصلاة على النبي و آله (صلى الله عليه و آله) و لم يأت به فيبقى في عهدة التكليف الى ان يخرج منه بفعله.
و اعترضه في المدارك بأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) انما تجب في التشهد و قد فات و القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل و هو منتف. قال على ان في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب كما تقدم تحقيقه.
و اعترض الدليل الأول أيضا بمنع الملازمة، قال مع انه لا يقول بالتسوية بين الكل و الجزء مطلقا. أقول و يؤيده ان الصلاة تقضى و لا تقضى اجزائها مطلقا.
و أنكر العلامة في المختلف كلام ابن إدريس و قال بعد استدلاله بالدليلين
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 144