responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 143

قال السيد المذكور بعد نقلها: و الظاهر ان المراد بالركعة الركوع كما يظهر من مقابلته بالسجدة.

الثانية [هل يفرق بين فوت التشهد الأول و التشهد الأخير؟]

- ظاهر أكثر الأصحاب انه لا فرق في تدارك التشهد بعد الصلاة بين كونه التشهد الأول و الأخير تخلل الحدث بينه و بين الصلاة أم لا.

و قال ابن إدريس: لو تخلل الحدث بين الصلاة و التشهد الأول لم تبطل الصلاة لخروجه منها بالتسليم، و لو تخلل بينهما و بين التشهد الثاني بطلت صلاته لأن قضية السلام الصحيح أن يكون بعد التشهد فوقوعه قبله كلا سلام فيكون حدثه قد صادف الصلاة.

و اعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقل كلامه: و ليس بوجه لأن التسليم مع السهو مشروع فيقع موقعه و يقضى التشهد لما روى حكم بن حكيم عن الصادق (عليه السلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه. قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر: و هو حسن.

أقول: الأظهر في الفرق بين التشهدين في الحكم المذكور بناء على مذهب ابن إدريس من استحباب التسليم هو أن يقال انه انما يخرج من الصلاة بالتشهد الأخير فإذا نسيه لم يتحقق الخروج فيكون قد أحدث قبل الخروج من الصلاة فتبطل صلاته و كان الأولى لابن إدريس التعليل بذلك.

و اما استدلال المحقق على وجوب قضاء التشهد الأخير برواية حكم بن حكيم المذكورة من حيث لفظ الشيء فيها الشامل للتشهد فقد عرفت ما فيه و كان الأولى له الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.

هذا. و التحقيق كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى انه لا دليل على وجوب قضاء التشهد الأول أحدث بعد الصلاة أو لم يحدث، و يجب قضاء التشهد الثاني لصحيحة محمد بن مسلم المذكورة أحدث أم لم يحدث.

و نقل في الذكرى عن العلامة في المختلف انه نازع في تخلل الحدث إذا نسي

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست