نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 14
الأشياء المذكورة و هو مؤيد للحمل على الكراهة، و الى ذلك ايضا يشير قوله (عليه السلام) في رواية على بن جعفر المنقولة من كتابه [1] بعد قوله «لا يصلح ذلك» «فان فعل فلا يعود له» فإن مؤذن بالكراهة أيضا.
و بالجملة فإن المسألة لا تخلو من شوب تردد و ان كان القول بالتحريم كما ذهب إليه في المدارك لا يخلو من قوة. و الله العالم.
[الموضع] (الثاني)- في تفسيره
، و التكفير في اللغة هو الخضوع و ان ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعله من يريد تعظيم صاحبه، ففي القاموس فسره بان يخضع الإنسان لغيره. و في النهاية الأثيرية هو أن ينحني الإنسان.
إلى آخر ما ذكر.
و قد اختلف الأصحاب في تفسيره، فالفاضلان على انه عبارة عن وضع اليمين على الشمال و قيده العلامة في المنتهى و التذكرة بحال القراءة. و قال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس و تبعه ابن إدريس و الشهيدان، و يدل على هذا القول ما تقدم من رواية صاحب كتاب دعائم الإسلام و هو ظاهر روايتي على بن جعفر المتقدمتين ايضا و به يظهر قوة القول المذكور.
قال بعض مشايخنا المتأخرين: و الظاهر انه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها و بين أن يكون بينهما حائل أم لا و بين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد، و قد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) و استشكل العلامة في النهاية الأخير. انتهى.
أقول: و يدل على الأخير ما تقدم [2] في رواية على بن جعفر الثانية من قوله «يضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه» و به يضعف استشكال العلامة في ذلك.