responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 14

الأشياء المذكورة و هو مؤيد للحمل على الكراهة، و الى ذلك ايضا يشير قوله (عليه السلام) في رواية على بن جعفر المنقولة من كتابه [1] بعد قوله «لا يصلح ذلك» «فان فعل فلا يعود له» فإن مؤذن بالكراهة أيضا.

و بالجملة فإن المسألة لا تخلو من شوب تردد و ان كان القول بالتحريم كما ذهب إليه في المدارك لا يخلو من قوة. و الله العالم.

[الموضع] (الثاني)- في تفسيره

، و التكفير في اللغة هو الخضوع و ان ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعله من يريد تعظيم صاحبه، ففي القاموس فسره بان يخضع الإنسان لغيره. و في النهاية الأثيرية هو أن ينحني الإنسان.

إلى آخر ما ذكر.

و قد اختلف الأصحاب في تفسيره، فالفاضلان على انه عبارة عن وضع اليمين على الشمال و قيده العلامة في المنتهى و التذكرة بحال القراءة. و قال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس و تبعه ابن إدريس و الشهيدان، و يدل على هذا القول ما تقدم من رواية صاحب كتاب دعائم الإسلام و هو ظاهر روايتي على بن جعفر المتقدمتين ايضا و به يظهر قوة القول المذكور.

قال بعض مشايخنا المتأخرين: و الظاهر انه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها و بين أن يكون بينهما حائل أم لا و بين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد، و قد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) و استشكل العلامة في النهاية الأخير. انتهى.

أقول: و يدل على الأخير ما تقدم [2] في رواية على بن جعفر الثانية من قوله «يضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه» و به يضعف استشكال العلامة في ذلك.


[1] ص 11.

[2] ص 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست