responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 135

ثم انه ينبغي ان يستثني من هذا الحكم الجهر و الإخفات فإنه لا يتداركه و ان لم يدخل في ركن كما تقدم [1] في صحيحتي زرارة من انه متى فعل شيئا ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه.

الثانية- ما يتدارك من غير سجود

و ذلك في مواضع: (منها)

من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة أو بعضها

فإنه يرجع الى الحمد ثم يقرأ سورة بعدها، و ربما ظهر من بعض العبارات وجوب قراءة السورة الأولى بعينها.

و يدل عليه

قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه [2]: و ان نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل ان تركع فاقرأ الحمد و أعد السورة و ان ركعت فامض على حالتك.

انتهى.

قال في المدارك- بعد قول المصنف: الثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة استأنف الحمد و سورة- ما لفظه: انما نكر المصنف السورة للتنبيه على انه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها أو لا بل يتخير بعد الحمد أي سورة شاء. انتهى.

و نحوه كلام جده في الروض حيث ان عبارة المصنف ظاهرة في إعادة السورة نفسها فاعترضه فقال: و يفهم من قوله: «أعادها» وجوب إعادة السورة التي قرأها بعينها و ليس متعينا بل يتخير بين إعادتها و قراءة غيرها لوقوعها فاسدة فساوت غيرها. انتهى. و هو جيد إلا ان ظاهر الخبر المتقدم كما عرفت خلافه و الاحتياط يقتضي الوقوف عليه.

و ممن صرح أيضا بإعادة السورة بعينها الشهيد في الذكرى فقال: لو ترك الحمد حتى قرأ السورة وجب بعد قراءة الحمد إعادة السورة. انتهى.

و منها-

من نسي السجدتين أو إحداهما

فإنه يتلافاهما ما لم يركع ثم يقوم و يأتي بما يلزمه من قراءة أو تسبيح.

و هذا الحكم في السجدة الواحدة موضع اتفاق كما نقله غير واحد، و يدل


[1] ج 8 ص 130 و 131.

[2] ص 9.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست