نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 131
أئمتهم (عليهم السلام) و يعضده انه هو الأوفق بالاحتياط. و بالجملة فالعمل على القول المشهور و الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة أولى. و الله العالم.
فرع لو نسي التسليم ثم ذكر بعد فعل المنافي عمدا
كالكلام فالمشهور- بل الظاهر انه لا خلاف فيه- عدم بطلان الصلاة.
و لو ذكر بعد فعل المنافي عمدا و سهوا فالمشهور بطلان الصلاة بناء على القول بوجوبه كما هو المشهور لأن المنافي حينئذ واقع في أثناء الصلاة بناء على القول المذكور و نقل في المدارك عن جده أنه استشكله بان التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا و ان فعل المنافي، قال اللهم إلا ان يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه و هو في حيز المنع. ثم اعترضه بأنه يمكن دفعه بان المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسليم و إنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الأفعال الواجبة و ان لم يتعقبه ركن كما في حال التشهد.
أقول: لا يخفى ان كلام جده المذكور مشعر بالجواب عن هذا الاعتراض، و ذلك فان المفهوم منه ان الإبطال لا يمكن استناده الى ترك التسليم لان التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا و لا الى فعل المنافي في هذا المقام لانه مبنى على ان الخروج من الصلاة لا يتحقق إلا بالتسليم و هو ممنوع.
و لا يخفى ان ما ادعاه السيد من وقوع المنافي في أثناء الصلاة انما يتم بناء على عدم الخروج من الصلاة إلا بالتسليم و إلا فمتى قيل بالخروج منها قبله كما يشير اليه كلام جده فان المنافي لم يقع في أثناء الصلاة لأن الخصم يدعى انه قد خرج من الصلاة و لا توقف له على التسليم. نعم يبقى الكلام مع جده في ما ادعاه من منع انحصار الخروج من الصلاة في التسليم و هي مسألة أخرى.
ثم قال السيد المشار اليه على اثر الكلام المتقدم: و مع ذلك فالأجود عدم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 131