responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 127

و النسيان و ان الجبران و الإتمام رخصة و تسهيل و ان الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه. انتهى.

أقول: لا يخفى ان ظاهر كلامه ان الحكم الشرعي بالنسبة إلى العالم بالمسألة و ان من ترك ركعة ساهيا فإنه يأتي بها ما لم يتخلل أحد المبطلات انما هو الإعادة من رأس و ان الإتمام بالإتيان بتلك الركعة انما هو رخصة. و الظاهر بعده و الإعادة في هذه الأخبار انما وقعت من حيث الجهل بحكم المسألة و إلا فحكمها انما هو الإتمام بما نقصه، و هذا هو الحكم الشرعي فيها لا انه رخصة، و لكن أولئك لجهلهم بحكم المسألة لم يجدوا بدا من الإعادة من رأس و لهذا ان الامام أنكر عليهم الإعادة، فقال في الخبر الأول «و لم أعدتم؟» و نحوه في الخبرين الآخرين، غاية الأمر انه مع إعادة الصلاة من رأس و إبطال الأولى لا يمكن الحكم ببطلان ما اتى به من الصلاة المعادة. على انك قد عرفت مما تقدم في غير موضع سيما في مقدمات كتاب الطهارة انه مع الجهل بالحكم الشرعي فالواجب في العمل هو الأخذ بالاحتياط و هو يتأتى بالإعادة البتة كما لا يخفى، و انما يبقى الكلام في إبطاله الاولى و تركه الإتمام لها و هذا مغتفر له لموضع الجهل. و اما قوله (عليه السلام) في صحيحة على بن النعمان: «أنت كنت أصوب منهم فعلا» فهو محمول على ان أفعل التفضيل بمعنى أصل الفعل كما هو شائع في الكلام فلا يدل على ان ما فعلوه كان صوابا إلا ان يخص من حيث الجهل كما أشرنا اليه. و بالجملة فإن مظهر الخلاف بين ما ذكرناه و بين ما ذكره انما هو في المتعمد العالم بان الحكم هو الإتمام هل يسوغ له ترك الإتمام و الانتقال إلى الإعادة أم لا؟

و مقتضى كلامه المذكور الأول و مقتضى ما ذكرناه هو الثاني لأن غاية ما دلت عليه الأخبار المذكورة وقوع الإعادة جهلا.

الثانية- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا لا سهوا كالكلام

، و المشهور عدم وجوب الإعادة، و قال الشيخ في النهاية تجب عليه الإعادة و هو منقول عن ابى الصلاح الحلبي، و نقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست