responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 125

الاقتصار في العمل بالرواية على موردها و هو من صلى الظهر ركعتين و ذكر بعد ان صلى من العصر ركعتين فإنه ينوي بهاتين الركعتين الباقيتين من العصر الظهر و يتمها بهما و يغتفر له ما تقدم من الزيادات على اشكال في ذلك ايضا، و الاحتياط بالإعادة بعد ذلك طريق السلامة. و الله العالم.

(المسألة الرابعة)- لو نقص المصلى من صلاته ركعة فما زاد

فلا يخلو اما ان يذكر بعد التسليم و قبل فعل المنافي أو بعد فعله، و على الثاني فاما أن يكون ذلك المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام أو مما يبطلها مطلقا كالحدث و نحوه مما تقدم، فههنا صور ثلاث:

(الاولى)- ان يذكر النقصان بعد تسليمه و قبل فعل المنافي مطلقا

، و الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في وجوب إتمام الصلاة بدون اعادة تمسكا بالأصل السالم من المعارض و بجملة من الأخبار الصريحة في المقام:

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري [1] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة؟ فقال و لم أعدتم أ ليس قد انصرف رسول الله (صلى الله عليه و آله) في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم؟».

و عن على بن النعمان الرازي في الصحيح [2] قال: «كنت مع أصحابي في سفر و انا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد و أتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فانيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا انما يعيد من لا يدرى ما صلى».

و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن على بن النعمان [3].

و ما رواه في التهذيب و الكافي عن ابى بكر الحضرمي في الحسن [4] قال:


[1] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

[3] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

[4] الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست