responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 122

في أثنائها لا يعد من قبيل زيادة الركن في صلاة الخسوف و لا مناسبة له بذلك كما لا يخفى

(التاسع)- لو سلم على نقص من صلاته

ساهيا أو ظن انه سلم ثم شرع في فريضة أخرى و لما يأت بينهما بالمنافي، فإن المروي عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه) إتمام الصلاة الأولى بما شرع فيه من الصلاة الثانية و اغتفار ما زيد من تكبيرة الإحرام:

روى الطبرسي في الاحتجاج [1] في ما كتبه عبد الله بن جعفر الحميري إليه (عليه السلام) «يسأله عن رجل صلى الظهر و دخل في صلاة العصر فلما ان صلى من صلاته العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (عليه السلام) ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، و ان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر و صلى العصر بعد ذلك».

و الظاهر ان المراد بالحادثة ما يقطع الصلاة عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار لا ما يقطعها عمدا كالكلام فإنه في حكم الناسي.

و ظاهر الأخبار و فتاوى الأصحاب في هذه الصورة هو العدول عن العصر الى صلاة الظهر و انه ينوي بما مضى من الصلاة الظهر و يتم الصلاة ظهرا فلا زيادة على هذا التقدير، و اما على تقدير ظاهر الخبر فإنه يلزم زيادة الركعتين الأوليين بجميع ما اشتملتا عليه من الأركان. و الى العمل بمضمون الرواية مال جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم). و قيل انه تبطل الثانية و يعود إلى الأولى فيتمها. و قيل تبطل الاولى و تصح الثانية.

قال العلامة في النهاية و لو نقص من عدد صلاته ناسيا و سلم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته و سجد للسهو سواء فعل ما يبطلها عمدا كالكلام أو لا، اما لو فعل المبطل عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار إن ألحقناه به فإنها تبطل، لعدم إمكان الإتيان بالفائت


[1] الوسائل الباب 12 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست