responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 115

و لا يخفى ما في مضمون هذا الخبر من المخالفة لما عليه الأصحاب (أما أولا) فإن ظاهر الرواية ان الشك في الجلوس و عدمه حكمه حكم الجلوس المحقق في صحة الصلاة على القول به، و لا قائل به في ما أعلم إلا انه ربما كان في إيراد الصدوق هذه الرواية إشعار بالقول بذلك بناء على قاعدته التي مهدها في صدر كتابه، و فيه تأمل كما لا يخفى على من راجع كتابه و علم خروجه عن هذه القاعدة في مواضع عديدة.

و (اما ثانيا)- فإنه إذا جعل اربع ركعات من هذه الخمس للظهر فهذا التشهد المذكور في الخبر اما ان يكون للفريضة أو النافلة، فإن كان للفريضة فهو لا يكون إلا على جهة القضاء لوقوعه بعد الركعة الزائدة، مع ان التشهد الأول مشكوك فيه و التشهد المشكوك فيه لا يقضى بعد تجاوز محله لأنه في الخبر انه لا يدرى جلس بعد الرابعة أم لا فهو اما شك في التشهد أو في ما قام مقامه و هو الجلوس قدر التشهد، و ان كان للنافلة فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس، و احتمال كونه تشهدا لهذه الركعة الزائدة التي جعلها نفلا على قياس صلاة الاحتياط إذا كانت ركعة من قيام لا يخلو من الإشكال.

ثم انه قد أورد على الحجة الأولى بأن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة. و على الروايات بان الظاهر ان المراد فيها من الجلوس بقدر التشهد التشهد بالفعل لشيوع هذا الإطلاق و ندور تحقق جلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به. كذا ذكره في المدارك قال: و بذلك صرح الشيخ في الاستبصار فقال- بعد ذكر خبري زرارة و محمد بن مسلم الأول- ان هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين يعني روايتي أبي بصير و ابني أعين، لأن من جلس في الرابعة و تشهد ثم قام و صلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة و إنما أخل بالتسليم و الإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسبما قدمناه. و قريب منه في التهذيب ايضا. و استحسن هذا الحمل في الذكرى، قال: و يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم.

أقول: و مما يدل على ما ذكروه من ارادة التجوز في الأخبار المذكورة بحمل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست