responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 113

مساويتان للركوع في جميع الأحكام و قد ثبت جواز التلفيق فيه. و ضعفه أظهر من ان يحتاج الى بيان و هل هو إلا قياس محض؟ و الله العالم.

المسألة الثانية [من زاد في صلاته ركعة سهوا]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بتعمد زيادة ركعة فيها انما الخلاف في صورة السهو، فالمشهور انه كذلك من غير فرق بين الرباعية و غيرها و لا بين ان يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أم لا، أما إذا لم يجلس دبر الرابعة بقدر التشهد فالقول بالبطلان ايضا موضع اتفاق على ما حكاه جمع: منهم- الفاضلان و الشهيد و غيرهم، اما لو جلس القدر المذكور فقد أطلق الأكثر- و منهم الشيخ في جملة من كتبه و السيد المرتضى و ابن بابويه و غيرهم- البطلان ايضا.

و قال في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد و في أصحابنا من قال ان كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهد فلا اعادة عليه. و الأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول ان الذكر في التشهد ليس بواجب. انتهى. و نحوه كلامه في الخلاف ايضا. و هذا القول الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا أسنده في المختلف الى ابن الجنيد و اليه ذهب المحقق في المعتبر و العلامة في التحرير و المختلف و جعله المحقق أحد قولي الشيخ و نسبه في المنتهى الى الشيخ في التهذيب، و فيه تأمل كما سيأتي و قال ابن إدريس في السرائر: من صلى الظهر اربع ركعات و جلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين و صلى على النبي و آله (صلى الله عليه و آله) ثم قام ساهيا عن التسليم و صلى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، و على مذهب من لم يوجبه فالأولى ان يقال ان الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة لأنه بقيامه خرج من صلاته. و الى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره و نعم ما قال. انتهى كلامه.

و استدل على القول المشهور

بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و بكير ابني أعين عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «إذا استيقن انه زاد في صلاته


[1] الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة. و الشيخ يرويها عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست