responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 111

الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك، و ان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين و اجعلها أعني الثانية الأولى و الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة. انتهى.

و لا يخفى ما فيه من الغرابة، فإن المستفاد من النصوص و الفتاوى ان ما ذكره من وجوب المحافظة على الاولى لتصح صلاته ثابت للركعتين الأوليين لا لخصوص الاولى و ان الثانية كالثالثة و الرابعة، و قد صرحت النصوص بأن العلة في كون السهو في الأخيرتين دون الأوليين للفرق بين ما فرضه الله و بين ما فرضه رسوله (صلى الله عليه و آله) و لعل تخصيصه (عليه السلام) هذا الحكم بالأولى بناء على مزيد التأكيد في المحافظة عليها لما يظهر من بعض الأخبار و قد تقدم في صدر هذا الكتاب [1] و هو ان الله عز و جل انما فرض الصلاة ركعتين لعلمه بعدم المحافظة على الركعة الاولى و الإقبال عليها فوسع لهم بزيادة الثانية. و صورته

ما رواه الصدوق في العيون و العلل في علل الفضل بن شاذان المروية عن الرضا (عليه السلام) قال:

«انما جعل أصل الصلاة ركعتين و زيد على بعضها ركعة و على بعضها ركعتان و لم يزد على بعضها شيء لأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت عن واحدة فليست هي صلاة، فعلم الله تعالى ان العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها و تمامها و الإقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله أصل الصلاة ركعتين، فعلم رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به و كماله فضم الى الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون بهما تمام الركعتين الأوليين. الحديث».

الموضع الثاني [من نسي سجدتين إلى أن ركع بعدهما]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من نسي سجدتين الى ان ركع بعدهما بطلت صلاته و انه لا فرق في ذلك بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين، و هو قول الشيخ المفيد و الشيخ في النهاية و ابى الصلاح و ابن إدريس


[1] ج 6 ص 11 و في الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست