responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 108

الأوليين و ثالثة المغرب فبما ذكرناه من الأخبار، و على إسقاط الزائد و الإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية

بما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، و ان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شيء عليه».

و في الصحيح عن العيص بن القاسم [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو».

أقول: قد روى في الفقيه رواية محمد بن مسلم بطريق صحيح و متن أوضح مما نقله الشيخ،

روى عن العلاء عن محمد بن مسلم- و طريقه في المشيخة الى العلاء صحيح- عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما و يبنى على صلاته على التمام، فان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصل ركعة و سجدتين و لا شيء عليه».

و الظاهر ان هذه الزيادة التي في هذه الرواية قد سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس بطريقته في التهذيب و قد نبهنا على ذلك في غير مقام مما تقدم.

و روى هذه الرواية أيضا ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [4] «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال يمضى على شكه حتى يستيقن و لا شيء عليه و ان استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما و يتم ما بقي عليه من صلاته و لا سهو عليه».


[1] الوسائل الباب 11 من الركوع.

[2] الوسائل الباب 11 من الركوع.

[3] الفقيه ج 1 ص 228 و في الوسائل الباب 12 و 11 من الركوع.

[4] الوسائل الباب 13 و 11 من الركوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست