نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 108
الأوليين و ثالثة المغرب فبما ذكرناه من الأخبار، و على إسقاط الزائد و الإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية
بما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)[1]«في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، و ان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شيء عليه».
و في الصحيح عن العيص بن القاسم [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو».
أقول: قد روى في الفقيه رواية محمد بن مسلم بطريق صحيح و متن أوضح مما نقله الشيخ،
روى عن العلاء عن محمد بن مسلم- و طريقه في المشيخة الى العلاء صحيح- عن ابى جعفر (عليه السلام)[3]«في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما و يبنى على صلاته على التمام، فان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصل ركعة و سجدتين و لا شيء عليه».
و الظاهر ان هذه الزيادة التي في هذه الرواية قد سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس بطريقته في التهذيب و قد نبهنا على ذلك في غير مقام مما تقدم.
و روى هذه الرواية أيضا ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)[4]«في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال يمضى على شكه حتى يستيقن و لا شيء عليه و ان استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما و يتم ما بقي عليه من صلاته و لا سهو عليه».