responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 107

خلاف يعرف انه متى سها عن الركوع حتى دخل في السجود فإنه تبطل صلاته و ظاهر السيد (قدس سره) هنا المناقشة في هذا الحكم على عمومه و منع البطلان في صورة ما لو ذكر ترك الركوع في السجدة الأولى أو بعدها قبل الدخول في الثانية و انه يعمل بالتلفيق بغير استئناف، إذ غاية ما يلزم منه زيادة الواجب و هو غير موجب للبطلان، و كأنه يجعله في حكم ما لو وقع سهوا. إلا ان ظاهر إطلاق الأصحاب- كما أشرنا إليه أولا- إنما يتم بناء على الإبطال بزيادة الواجب هنا، و يعضده موثقة إسحاق بن عمار و رواية أبي بصير الثانية.

و مما يؤيد كلام السيد السند (قدس سره) ان المفهوم من كلامهم من غير خلاف يعرف انه لو سها عن واجب يمكن تداركه ثم تداركه فإنه يرتب عليه ما بعده ان كان ثمة واجب ايضا كمن سها عن الحمد حتى قرأ السورة فإنه يجب عليه اعادة الحمد ثم السورة بعدها، و هكذا ما كان نحو ذلك.

و يدل عليه

ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) [1]:

«و ان نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل ان تركع فاقرأ الحمد و أعد السورة».

و قال في موضع آخر [2] «و ان نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع فأرسل نفسك و اسجدها ثم قم إلى الثانية و أعد القراءة».

و هو صريح في ما دل عليه كلام السيد السند (قدس سره).

إلا انه يمكن خروج هذه المسألة التي نحن فيها عن القاعدة المذكورة بما ذكرنا من خبري إسحاق بن عمار و ابى بصير إذ لا معارض لهما في البين، و يمكن تقييدهما بصحيحة رفاعة و رواية أبي بصير الأولى، و لعله أقرب لما عرفت من ظاهر اتفاقهم على اغتفار زيادة الواجب في مثل ذلك. و كيف كان فالعمل بظاهر روايتي إسحاق ابن عمار و ابى بصير الثانية طريق الاحتياط.

احتج الشيخ (قدس سره) على ما تقدم نقله عنه، اما على البطلان في الركعتين


[1] ص 9.

[2] ص 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست