responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 105

ذلك في المقصد الأول [1] المشتمل على تعداد أفعال الصلاة و تفصيلها في فصول.

نعم وقع الخلاف هنا في موضعين

[الموضع] (الأول) ان من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟

قولان، المشهور الأول و هو مذهب الشيخ المفيد و المرتضى و سلار و ابن إدريس و ابى الصلاح و ابن البراج و هو المحكي عن ظاهر ابن ابى عقيل و هو مذهب جمهور المتأخرين.

و قال الشيخ في المبسوط في فصل الركوع: و الركوع ركن من أركان الصلاة متى تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة و كذلك إذا كان في الثالثة من المغرب، و ان كان من الركعتين الأخيرتين من الرباعية ان تركه متعمدا بطلت صلاته و ان تركه ناسيا و سجد سجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام فركع و تمم صلاته. انتهى. و نقل عنه ذلك أيضا في كتابي الأخبار و قال في فصل السهو من كتاب المبسوط بعد ان قسم السهو على خمسة أقسام و عد منها ما يوجب الإعادة، فقال في تعداد السهو الذي يوجب الإعادة: و من ترك الركوع حتى سجد، و في أصحابنا من قال يسقط السجود و يعيد الركوع ثم يعيد السجود.

و الأول أحوط لأن هذا الحكم مختص بالركعتين الأخيرتين. انتهى. و نحوه قال في الجمل و الاقتصاد على ما ذكره في المختلف.

و قال في النهاية: فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حالة السجود وجب عليه الإعادة فان لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى و دخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الاولى و بنى كأنه صلى ركعتين، و كذلك ان كان قد ترك الركوع في الثانية و ذكر في الثانية و ذكر في الثالثة أسقط الثانية و جعل الثالثة ثانية و تمم الصلاة.

و قال ابن الجنيد على ما نقله عنه في المختلف: و لو صحت له الأولى و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن و هو ساجد انه لم يركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزئه ذلك و لو أعاد إذا كان في الأولتين و كان


[1] ج 8 ص 18 و 57 و 91 و 234 و 273.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست