responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 10

و بالجملة فإن التمسك بذيل الاحتياط في أمثال هذه الأحكام طريق النجاة.

و الله العالم.

(المقام الثاني)- في ما يبطلها عمدا

، قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمدا أو جهلا من اجزاء الصلاة كالقراءة و الركوع و السجود أو صفاتها كالطمأنينة في حال القراءة مثلا أو شرائطها كالوقت و الاستقبال و ستر العورة بطلت صلاته، قالوا و هذه كلية ثابتة في جميع مواردها عدا الجهر و الإخفات فإن الجاهل يعذر فيهما كما تقدم في فصل القراءة.

و ههنا أشياء قد صرح بها الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب لا بد من ذكرها تفصيلا و الكلام فيها تحقيقا و دليلا:

(الأول) [حكم التكفير في الصلاة]

- وضع اليمين على الشمال حال القيام فوق السرة أو تحتها و هو المسمى بالتكتف و التكفير.

و قد اختلف الأصحاب هنا في موضعين

(الموضع الأول) في حكمه

فالمشهور بين الأصحاب التحريم بل نقل المرتضى و الشيخ عليه إجماع الفرقة، و نقل عن ابن الجنيد انه جعل تركه مستحبا و عن أبى الصلاح انه جعل فعله مكروها و اختاره المحقق في المعتبر.

و استدل على القول المشهور بالإجماع المنقول، و بالاحتياط، و بأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع و لا شرع هنا، و بأنه فعل كثير خارج عن الصلاة.

و بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «قلت الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى، قال ذلك التكفير فلا تفعل».

و عن حريز عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام) [2] قال «لا تكفر إنما


[1] الوسائل الباب 15 من قواطع الصلاة.

[2] الوسائل الباب 15 من قواطع الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست