نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 10
و بالجملة فإن التمسك بذيل الاحتياط في أمثال هذه الأحكام طريق النجاة.
و الله العالم.
(المقام الثاني)- في ما يبطلها عمدا
، قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمدا أو جهلا من اجزاء الصلاة كالقراءة و الركوع و السجود أو صفاتها كالطمأنينة في حال القراءة مثلا أو شرائطها كالوقت و الاستقبال و ستر العورة بطلت صلاته، قالوا و هذه كلية ثابتة في جميع مواردها عدا الجهر و الإخفات فإن الجاهل يعذر فيهما كما تقدم في فصل القراءة.
و ههنا أشياء قد صرح بها الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب لا بد من ذكرها تفصيلا و الكلام فيها تحقيقا و دليلا:
(الأول) [حكم التكفير في الصلاة]
- وضع اليمين على الشمال حال القيام فوق السرة أو تحتها و هو المسمى بالتكتف و التكفير.
و قد اختلف الأصحاب هنا في موضعين
(الموضع الأول) في حكمه
فالمشهور بين الأصحاب التحريم بل نقل المرتضى و الشيخ عليه إجماع الفرقة، و نقل عن ابن الجنيد انه جعل تركه مستحبا و عن أبى الصلاح انه جعل فعله مكروها و اختاره المحقق في المعتبر.
و استدل على القول المشهور بالإجماع المنقول، و بالاحتياط، و بأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع و لا شرع هنا، و بأنه فعل كثير خارج عن الصلاة.
و بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «قلت الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى، قال ذلك التكفير فلا تفعل».
و عن حريز عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام)[2] قال «لا تكفر إنما