نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 95
في حرف آخر، و الإدغام بمنزلة الاعراب لا يجوز الإخلال به فالإخلال بالإدغام إخلال بشيئين حينئذ، و لو فكه بطلت و ان لم يسقط الحرف لزوال الإدغام و عدم وقوع القراءة على الكيفية المنزلة.
و كما تبطل بالإخلال بحرف تبطل أيضا بترك الاعراب و المراد به ما يشمل الحركات البنائية، و لا فرق في الإخلال بين كونه مغيرا للمعنى كضم تاء «أنعمت» أولا كفتح دال «الحمد» و ان كان قد ورد في الشواذ لأن الاعراب كيفية للقراءة و كما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى من صاحب الشرع.
و حكى في المعتبر عن بعض الجمهور انه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى لصدق القراءة معه، قال في المدارك و هو منسوب للمرتضى في بعض رسائله ثم قال و لا ريب في ضعفه.
[حكم القراءات السبع]
ثم قال و لا يخفى ان المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن لا ما وافق العربية لأن القراءة سنة متبعة، و قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع [1] و حكى في الذكرى عن بعض الأصحاب انه منع من قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف و هي كمال العشر ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع. قال المحقق الشيخ علي بعد نقل ذلك و هذا لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة بها. و هو غير جيد لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر. و قد نقل جدي (قدس سره) عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة و هم يزيدون عما يعتبر في التواتر، ثم حكى عن جماعة من القراء انهم قالوا ليس المراد بتواتر السبع و العشر ان كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن
[1] القراء السبعة هم عبد اللّٰه بن عامر و عبد اللّٰه بن كثير و عاصم و أبو عمرو بن العلاء و حمزة بن زيات و نافع و الكسائي.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 95