responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 88

و (منها)

اقامة نحره

لما تقدم [1]

في مرسلة حريز الواردة في تفسير قوله عز و جل «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» قال: «النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه و نحره».

و نقل عن أبي الصلاح انه يستحب ان يرسل ذقنه إلى صدره حال القيام و الخبر المذكور حجة عليه.

و (منها)

النظر إلى موضع سجوده نظر تخشع و خضوع

لا نظر تحديق اليه

لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المقصد «و ليكن نظرك إلى موضع سجودك».

و قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2] «و يكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما».

[عدم التورك]

و (منها) ما ذكره الشهيد في النفلية و هو عدم التورك و هو الاعتماد على احدى الرجلين تارة و على الأخرى أخرى، و عد في الذكرى في المستحبات ان يثبت على قدميه و لا يتكىء مرة على هذه و مرة على الأخرى و لا يتقدم مرة و يتأخر أخرى قال قاله الجعفي.

أقول: و يدل عليه قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [3] «و لا تتكىء مرة على رجلك و مرة على الأخرى».

ثم انه لا يخفى انه قد تقدم ان مذهب الأصحاب وجوب الاعتماد على الرجلين و ظاهره ان الاتكاء على إحداهما مناف للاعتماد عليهما إذ الاتكاء هو الاعتماد لغة و عرفا، فكيف حكموا هنا بالكراهة و مقتضى ما ذكروه ثمة هو التحريم لا الكراهة؟ مع انه قد تقدم خبر أبي حمزة الدال على ان علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يطول القيام يتوكأ مرة على رجله اليمنى و مرة على رجله اليسرى.

و (منها)

لزوم السمت الذي يتوجه اليه

فلا يلتفت إلى أحد الجانبين

لما روى عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) [4] من قوله «اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول اللّٰه وجهه وجه حمار؟».

قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح النفلية و وجه التخويف العظيم ان الغرض من الصلاة الالتفات إلى اللّٰه تعالى و الملتفت فيها يمينا و شمالا ملتفت عن اللّٰه و غافل


[1] ص 65.

[2] ص 7.

[3] ص 7.

[4] البحار ج 18 الصلاة ص 201.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست