responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 87

العدم و خالف في ذلك الشهيد في الذكرى و قد نقلنا كلامه و بينا ما فيه.

قالوا: و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة وجب إكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع و ليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا ثم يأتي بالذكر الواجب من اوله و ان كان قد اتى ببعضه بناء على الاجتزاء بالتسبيحة الواحدة فلا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام، و يحتمل ضعيفا البناء بناء على ان هذا الفصل يسير لا يقدح في الموالاة. و لو أوجبنا تعدد التسبيح و كان قد شرع فيه فان كان أثناء تسبيحة استأنفها كما مر و ان كان بين تسبيحتين اتى بما بقي واحدة كان أو اثنتين.

و لو خف بعد الذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا. و لو خف بعد الاعتدال من الركوع قام ليسجد عن قيام ثم ان لم يكن قد اطمأن وجبت في القيام و إلا كفى ما يتحقق به الفصل بين الحركتين المتضادتين.

أقول: و أكثر ما ذكروه في هذا المقام لا يخرج عن القواعد الشرعية و الضوابط المرعية و لا بأس بالعمل به. و اللّٰه العالم.

(المسألة السادسة)- من المستحبات في هذا المقام

اما بالنسبة إلى القائم فأمور:

(منها)

ان يفرق الرجل بين قدميه

من ثلاث أصابع إلى شبر و قد تقدم الكلام في ذلك في البيان المتعلق برواية حماد في أول المقصد، و اما المرأة فإنها تجمع بين قدميها كما تقدم في رواية زرارة في الموضع المشار اليه.

و (منها)

ان يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة

كما تضمنته رواية حماد المذكورة

و (منها)

ان يرسل يديه على فخذيه مضمومة الأصابع

لقول حماد في خبره «فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه. الحديث» و ظاهره ضم الإبهام إلى الأصابع، و في صحيح زرارة المتقدم ثمة «و اسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبك أصابعك و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك» و اما المرأة فإنها تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها كما تقدم في رواية زرارة المشار إليها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست