responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 67

أومأ في حال القيام و لا ينتقل إلى الجلوس في الركوع. و يمكن ان يقال انه يجلس في الصورة المذكورة و يأتي بالركوع الذي هو الانحناء لأن الركوع قد وردت به الآية و هو عبارة عن مطلق الانحناء و لا تخصيص فيه بكون الانحناء في حال القيام، قال في القاموس و كل شيء يخفض رأسه فهو راكع. و على هذا يكون الانحناء واجبا كما ان القيام واجب و حينئذ فيأتي بالقيام في موضعه فإذا أراد الركوع جلس و ركع جالسا. و هذا هو الأوفق بالأصول و القواعد المقررة عندهم إلا ان المشهور هو الأول بل ظاهرهم كما عرفت الاتفاق عليه

(الثاني) [حد العجز المسوغ للقعود]

- لو عجز بالكلية و لو على بعض الوجوه المتقدمة انتقل إلى الجلوس و هو إجماعي، نقل الإجماع على ذلك غير واحد: منهم- المحقق و العلامة.

و تدل عليه الأخبار الكثيرة، و منها صحيحة جميل المتقدمة قريبا و حسنة أبي حمزة المتقدمة في المسألة الاولى.

و ما رواه الشيخ عن محمد بن إبراهيم عن من أخبره عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «يصلي المريض قائما فان لم يقدر على القيام صلى جالسا».

و أسنده في الفقيه إلى الصادق (عليه السلام) [2].

و نقل مرسلا عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) [3] انه قال «المريض يصلى قائما فان لم يستطع صلى جالسا».

الى غير ذلك من الأخبار.

و انما الخلاف بين الأصحاب في حد العجز المسوغ للقعود فالمشهور ان حده العجز عن القيام أصلا و هو مستند إلى علمه بنفسه «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» [4] و نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) ان حد العجز الذي ينتقل معه إلى الجلوس ان لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة.

و استدل على القول المشهور بما تقدم من صحيحة جميل،

و ما رواه الشيخ في


[1] الوسائل الباب 1 من القيام.

[2] الوسائل الباب 1 من القيام.

[3] الوسائل الباب 1 من القيام.

[4] سورة القيامة، الآية 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست