responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 61

و الحق في المقام ان يقال لا ريب ان تسميتهم هذه الأشياء بالأركان و تفسيرهم الركن بأنه ما تبطل به الصلاة عمدا و سهوا و الواجب ما تبطل به عمدا لا سهوا انما هو أمر اصطلاحي لا اثر له في النصوص مع انخرام هذه القاعدة عليهم في كثير من المواضع كما عرفت و ستعرف ان شاء اللّٰه تعالى، فالواجب الوقوف في جزئيات الأحكام على النصوص الواردة في كل منها بالعموم أو الخصوص و إلغاء هذه القاعدة التي لا ثمرة لها و لا فائدة. و اللّٰه العالم.

(المسألة الثانية) [وجوب الاستقلال في القيام]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) وجوب الاستقلال في القيام بمعنى ان لا يستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط، و نقل عن ابي الصلاح انه ذهب إلى جواز الاستناد على الوجه المذكور و ان كان مكروها.

استدل القائلون بالقول المشهور

بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «لا تمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار إلا ان تكون مريضا».

و الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين ما وراءك من شجر و نحوه.

و أضافوا إلى ذلك ان ذلك هو المتبادر من معنى القيام، و دليل التأسي، و صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة في تعليم الصادق (عليه السلام) الصلاة.

و الذي يدل على القول الثاني

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة؟ فقال لا بأس. و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة؟

قال لا بأس به».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3]


[1] الوسائل الباب 10 من القيام.

[2] الوسائل الباب 10 من القيام.

[3] الوسائل الباب 10 من القيام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست