نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 519
و في كتاب الفقه الرضوي [1]«و تسبح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) و هو اربع و ثلاثون تكبيرة و ثلاث و ثلاثون تسبيحة و ثلاث و ثلاثون تحميدة».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على تقديم التكبير و انما الخلاف في تقديم التحميد على التسبيح أو العكس فالمشهور الأول.
قال في المختلف: المشهور في تسبيح الزهراء (عليها السلام) تقديم التكبير ثم التحميد ثم التسبيح، ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط و المفيد في المقنعة و سلار و ابن البراج و ابن إدريس. و قال علي بن بابويه يسبح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) و هو اربع و ثلاثون تكبيرة و ثلاث و ثلاثون تسبيحة و ثلاث و ثلاثون تحميدة. و هو يشعر بتقديم التسبيح على التحميد، و كذا قال ابنه أبو جعفر و ابن الجنيد و الشيخ في الاقتصاد. انتهى.
و قال شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح: اعلم ان المشهور استحباب تسبيح الزهراء (عليها السلام) في وقتين أحدهما بعد الصلاة و الآخر عند النوم، و ظاهر الرواية الواردة به عند النوم يقتضي تقديم التسبيح على التحميد، و ظاهر الرواية الصحيحة الواردة في تسبيح الزهراء (عليها السلام) على الإطلاق يقتضي تأخيره عنه. و لا بأس ببسط الكلام في هذا المقام و ان كان خارجا عن موضوع الكتاب فنقول: قد اختلف علماؤنا في ذلك مع اتفاقهم على الابتداء بالتكبير لصراحة صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)[2] في الابتداء به، فالمشهور الذي عليه العمل في التعقيبات تقديم التحميد على التسبيح، و قال رئيس المحدثين و أبوه و ابن الجنيد بتأخيره عنه، و الروايات عن أئمة الهدى (عليهم السلام) لا تخلو بحسب الظاهر من اختلاف، و الرواية المعتبرة التي ظاهرها تقديم التحميد شاملة بإطلاقها لما يفعل بعد الصلاة و ما يفعل عند النوم و هي ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن محمد بن عذافر، ثم ساق الحديث كما تقدم ثم قال و الرواية التي ظاهرها تقديم التسبيح على التحميد مختصة بما يفعل عند النوم، ثم أورد