responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 51

أقول: ظاهر كلامهم في هذا المقام ان ضم الأصابع بعضها إلى بعض متفق عليه في ما عدا الإبهام و الخلاف انما هو فيها ضما و تفريقا. و لم أقف لهم على دليل لا في موضع الوفاق و لا في موضع الخلاف.

و ظاهر صاحب المدارك الاستناد في أصل المسألة إلى

خبر حماد [1] حيث قال: و لتكن الأصابع مضمومة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق (عليه السلام)..

و أنت خبير بان خبر حماد لم يشتمل على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلا عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع أم لا، و قد صرح بالرفع في تكبير الركوع و تكبير السجود و لكنه أيضا غير متضمن لضم الأصابع، نعم ذكر

في صدر الرواية قال: «فقام أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه».

فضم الأصابع في الخبر انما وقع في حال الإسدال على الفخذين، و حينئذ فلا دلالة فيه على ما ادعوه إلا ان يدعى استصحاب تلك الحال إلى حال الرفع. و فيه من البعد ما لا يخفى.

و ظاهر الشهيد في الذكرى وصول النص اليه بالتفريق في الإبهام و الضم حيث قال: و لتكن الأصابع مضمومة و في الإبهام قولان و فرقه أولى، و اختاره ابن إدريس تبعا للمفيد و ابن البراج و كل ذلك منصوص. انتهى.

نعم

روى شيخنا المجلسي في كتاب البحار [2] عن زيد النرسي في كتابه عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) «انه رآه يصلى فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام و السبابة و الوسطى و التي تليها و فرج بينها و بين الخنصر ثم يرفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يرسل يديه و يلزق بالفخذين و لا يفرج بين أصابع يديه فإذا ركع كبر و رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يلقم ركبتيه كفيه و يفرج بين الأصابع فإذا اعتدل لم


[1] ص 2.

[2] ج 84 بحار الأنوار ص 225 ح 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست