نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 51
أقول: ظاهر كلامهم في هذا المقام ان ضم الأصابع بعضها إلى بعض متفق عليه في ما عدا الإبهام و الخلاف انما هو فيها ضما و تفريقا. و لم أقف لهم على دليل لا في موضع الوفاق و لا في موضع الخلاف.
و ظاهر صاحب المدارك الاستناد في أصل المسألة إلى
خبر حماد [1] حيث قال: و لتكن الأصابع مضمومة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق (عليه السلام)..
و أنت خبير بان خبر حماد لم يشتمل على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلا عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع أم لا، و قد صرح بالرفع في تكبير الركوع و تكبير السجود و لكنه أيضا غير متضمن لضم الأصابع، نعم ذكر
في صدر الرواية قال: «فقام أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه».
فضم الأصابع في الخبر انما وقع في حال الإسدال على الفخذين، و حينئذ فلا دلالة فيه على ما ادعوه إلا ان يدعى استصحاب تلك الحال إلى حال الرفع. و فيه من البعد ما لا يخفى.
و ظاهر الشهيد في الذكرى وصول النص اليه بالتفريق في الإبهام و الضم حيث قال: و لتكن الأصابع مضمومة و في الإبهام قولان و فرقه أولى، و اختاره ابن إدريس تبعا للمفيد و ابن البراج و كل ذلك منصوص. انتهى.
نعم
روى شيخنا المجلسي في كتاب البحار [2] عن زيد النرسي في كتابه عن ابي الحسن الأول (عليه السلام)«انه رآه يصلى فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام و السبابة و الوسطى و التي تليها و فرج بينها و بين الخنصر ثم يرفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يرسل يديه و يلزق بالفخذين و لا يفرج بين أصابع يديه فإذا ركع كبر و رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يلقم ركبتيه كفيه و يفرج بين الأصابع فإذا اعتدل لم