«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التسليم ما هو؟ فقال هو اذن».
و الوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر، و روى العامة عن سمرة [3] قال: «أمرنا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان نسلم على أنفسنا و ان يسلم بعضنا على بعض» و على القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين، و إذا اقترن تسليم المأموم و الامام أجزأ و لا رد هنا و كذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية. و يقصد المأموم بالثانية الأنبياء و الحفظة و المأمومين. و اما المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك. و لو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين و من على الجانبين من مسلمي الجن و الانس كان حسنا.
و قال ابن بابويه يرد المأموم على الإمام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه تسليمتين. و كأنه يرى ان التسليمتين ليستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة و لما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة، و انما قدم الرد لانه واجب مضيق إذ هو حق لآدمي، و الأصحاب يقولون ان التسليمة تؤدي وظيفتي الرد و التعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة و عن وظيفة الصلاة. و هذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم و اما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب ان الاولى من المأموم للرد على الامام و الثانية للإخراج من الصلاة و لهذا احتاج إلى تسليمتين.
و يمكن ان يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الاولى ردا و الثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه و كانت محصلة للرد و الخروج من الصلاة و انما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به و بقي الجانب الآخر بغير تسليم، و لما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة و كذلك المنفرد، و لذا حكم ابن الجنيد بما تقدم