responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 50

و قريب من صحيحة الحلبي في ذلك

صحيحة صفوان المتقدمة [1] و قوله: «إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه».

فإن المراد إذا أراد التكبير كما تقدم فيدل على ان الرفع متقدم على وقوع التكبير واقع عند إرادته و اما كون التكبير عند انتهاء الرفع أو حال الإرسال فهي مجملة في ذلك فهي موافقة للقول المشهور و محتملة للقولين الآخرين.

و قال العلامة في التذكرة:

قال ابن سنان [2] «رأيت الصادق (عليه السلام) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح».

و ظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع و انتهاءه مع انتهائه و هو أحد وجهي الشافعية و الثاني يرفع ثم يكبر عند الإرسال و هو عبارة بعض علمائنا. و ظاهر كلام الشافعي انه يكبر بين الرفع و الإرسال [3] انتهى.

أقول: لا ريب ان ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ما عرفت من الدلالة على القول الثالث و قريب منها صحيحة صفوان بالتقريب الذي ذكرناه، و هذه الرواية ظاهرة أيضا في القول المشهور كما ذكره شيخنا المذكور و ان أمكن التأويل فيها بحمل قوله:

«استفتح» على ارادة الاستفتاح كما في الخبرين الآخرين، و بذلك تنطبق على الخبرين المذكورين و يكون الجميع دليلا للقول الثالث. و اما حملها على ظاهرها فيوجب المناقضة بينها و بين الخبرين الأولين، إلا ان يجاب عن صحيحة الحلبي بما ذكره العلامة من حمل «ثم» على الانسلاخ من معنى التراخي و عن صحيحة صفوان بان المراد بقوله «إذا كبر» أي إذا ابتدأ في التكبير فيصير ابتداء التكبير بابتداء الرفع كما هو القول المشهور، و بذلك تبقى المسألة في قالب الإشكال في البين لتصادم الاحتمال من الطرفين.

(الرابع) [ضم الأصابع عند رفع اليدين أو وضعها]

- ذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب ضم الأصابع حين الرفع و نقل الفاضلان عن المرتضى و ابن الجنيد تفريق الإبهام و ضم الباقي، و نقله في الذكرى عن المفيد و ابن البراج و ابن إدريس و جعله اولى و أسنده إلى الرواية.


[1] ص 43 و 46.

[2] ص 43 و 46.

[3] شرح صحيح مسلم للنووي الشافعي على هامش إرشاد الساري ج 3 ص 4 و الام للشافعي ج 1 ص 90.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست