responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 497

قبول سائر أعماله فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع اعماله و ان لم تسلم صلاته وردت عليه رد ما سواها من الأعمال الصالحة».

أقول: الظاهر ان هذا الخبر هو مستند الصدوق في ما ذكره في هذه العبارة من الأحكام الغريبة المخالفة لما عليه الأصحاب بل و اخبار الباب:

فمنها- الإيماء بالأنف لمن يصلي وحده، فان المشهور في كلام الأصحاب هو الإيماء بمؤخر عينه كما عرفت و الذي في الأخبار هو التسليم إلى القبلة أو الإيماء بوجهه إلى يمينه كما عرفت، على ان تحقق الإيماء بالأنف خاصة لا يخلو من الإشكال فإنه لا يمكن ذلك إلا مع الإيماء بالوجه، و لعل المراد الإيماء القليل بالوجه بحيث ينحرف به الأنف.

و منها- الإيماء بالعين للإمام و المشهور الانحراف بالوجه، و الأخبار منها ما دل على ما هو المشهور و منها ما دل على التسليم إلى القبلة.

و منها- التسليم ثلاثا للمأموم و المشهور في الأخبار و كلام الأصحاب مرتان بالتفصيل المتقدم.

و منها- استحباب التسليم إلى الحائط إذا كان في جانب اليسار إلا ان عبارة الحديث لا تساعده في هذا الوجه فان ظاهرها التسليم على اليسار إذا كان الحائط على اليمين و اما ما ذكره الشهيد في الذكرى- حيث قال بعد النقل عن ابني بابويه انهما جعلا الحائط على يسار المصلي كافيا في استحباب التسليمتين: و لا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت- فلا يخفى ما فيه على الحاذق النبيه (أما أولا) فلان الأحكام الشرعية لا يجوز الاعتماد فيها على مجرد القول ما لم يعلم دليله إلا ان يكون مقلدا عاجزا عن استنباط الأدلة و تحصيلها و مرتبته (قدس سره) أجل من ذلك، و قول الصدوقين بأي حكم من الأحكام لدليل اطلعا عليه و لم يصل إلينا و لم نقف عليه لا يجوز لنا متابعتهما إلا على ما عرفت من التقليد، و بالجملة فإن الفقيه مكلف من اللّٰه عز و جل بالعمل بما ثبت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست